مسألة :
حكى عن أبو ثور أنه قال : الشافعي ، أو فقأ عين رجل فاختلفوا ، فقال الأولياء دخل البيت وهو صحيح ، أو تلفف في الثوب وهو صحيح ، أو كانت العين صحيحة ، فعليه القود . وبه قال ولو هدم رجل على قوم بيتا ، أو ضرب رجلا متلففا في ثوب فماتوا ، وقال : كل صحيح حكمه حكم الصحيح حتى يعلم منه غير ذلك . وحكي عن أبو ثور الكوفي أنه قال : لا شيء عليه إلا أن تقوم بينة أنهم كانوا في وقت الهدم أصحاء .
وقال : من جنى على رجل (يسوق) يرى من حضره أنه في السياق وأنه يقبض مكانه ، فضربه بحديدة فمات فعليه فيه القود ، لأنه قد يعيش بعدما يرى أنه يموت . الشافعي