الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر من يقوم من الورثة بحق من قد مات إذا قذف الميت

                                                                                                                                                                              أجمع أهل العلم أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف. واختلفوا في رجل قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف، وفيمن قذف ميتا. فقالت طائفة: لأوليائه أن يجلدوه. هذا قول مالك، والشافعي. وأي الأولياء إذا كانوا في (القعدد) إليه سواء قام به، كان ذلك له .

                                                                                                                                                                              قال الشافعي: يأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا. وإذا كان عدد بنين فأيهم قام به حد له .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن حد الميت لا يأخذ به إلا الوالدان، أو الولد، والجد، وولد الولد ممن يرث ويورث. هذا قول أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقال أبو حنيفة: لا يأخذ بحد الميت إلا الولد، أو الوالد. وبهذا يأخذ - يعني يعقوب. وكان ابن أبي ليلى يقول: يأخذ الأخ أيضا، والأخت وأما غير هؤلاء فلا .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن المقذوف إذا مات لم يكن لولده أن يطلبوا به، لأنه إنما كان لأبيهم وقد مات صاحب الحد. هذا قول أحمد بن حنبل . [ ص: 600 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ففي قول المديني، والشافعي: إذا كانوا إخوة، فوقف بعضهم عن الأخذ بحد الميت فلمن شاء منهم أن [يقوم] بالحد، فإن عفا بعضهم قام به من لم يعف. فكان أبو ثور يقول: وإن قذف رجل ميتا، وشهد عليه بذلك الشهود، فجاء أخو الميت، فإن كان وارثا للميت، لا وارث له غيره أخذه بذلك. وإن كان معه وارث كان الحد لهم، وذلك أن الحد حق، وهو يورث كما يورث المال .

                                                                                                                                                                              وكان الزهري يقول: إن [قذف] أم رجل، فعفا عنه [ابنها] فقام به أخوه لأمه، أخذ به له .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وقد قال قائل: إن الذي يقوم بحد الزنا، وحد القذف الإمام، دون المقذوف [التي] زني [فكما ليس] للتي زني بها أن تقوم به، فكذلك المقذوف ليس له أن يقوم به، فأما ما قاله النعمان حيث جعل للولد والوالد دون غيرهما، فغير جائز؛ إذ لا حجة معه في استحقاق من ذكر ذلك من الولد والوالد دون الإخوة، وسائر الورثة والله أعلم . [ ص: 601 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: إذا كان المقذوف غائبا، فليس لأبيه، ولا لابنه أن يطلب بالقذف، ما دام المقذوف حيا. هذا مذهب الشافعي، والنعمان، وأصحابه، وأبي ثور، وغيرهم، وإن أوصى المقذوف بذلك إلى من يقوم به بعد وفاته [فذلك] له في قول أبي ثور: كما يقوم بسائر الحقوق .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: لا حد على القاذف، وليس للولي أن يطلب به، وإن وكل المقذوف من يطلب بحقه جاز في قول أبي ثور . وكان للوكيل أن يضربه، وفي قول أصحاب الرأي: لا يحد حتى يحضر المقذوف، وإذا ضرب بعض الحد، ثم مات: ففي قول الشافعي: لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد، وأيهم قام به فله ذلك .

                                                                                                                                                                              وفي قول أبي ثور: يقومون بما بقي على قدر حقوقهم. وقال أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ولا يحده .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية