الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل من أبواب الحدود

                                                                                                                                                                              كان أبو ثور يقول: وإذا استأجر الرجل المرأة ليزني بها، وشهد عليه بذلك شهود، أو أقر وأقرت حددتهما جميعا، لأنهما مقران بالزنا، وقد أوجب الله على الزاني والزانية الحد ولا يزول ما أوجب الله في كتابه إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع، وحكي عن بعض الناس - يريد النعمان - أنه قال: لا حد عليهما وأما أبو يوسف فقال: أما أنا فأقيم عليهما الحد إذا استأجرها ليزني بها. وهو قول محمد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ليس في وجوب الحد عليهما شك، وهل الزنا إلا أن [ ص: 536 ] يعطي الفاجر الفاجرة شيئا يتراضيان به ليزني بها، ولقد أتى من درأ عنهما الحد أمرا عظيما، وقد حرم الله الزنا في كتابه، وأوجب على الزاني الحد، فأسقط هذا حدا ينطق الكتاب بإيجابه إن هذا لعظيم من القول .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: إذا زنى بكر بثيب ألزمنا كل واحد منهما حده الذي يجب على الثيب الرجم والجلد، وعلى البكر الجلد والنفي. ولو زنى من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه الحد وجب على من يجب عليه الحد حده ولا حد على من لا فرض عليه .

                                                                                                                                                                              قال قتادة: إذا زنى حر بأمة [رجم] إذا كان قد أحصن، وكذلك قال الثوري إذا كان محصنا، وإذا زنى رجل بأمة وقال: اشتريتها وصاحبها فيها بالخيار والمولى ينكر البيع حد، ولم يقبل قوله على ذلك إذا شهد عليه بذلك شهود، هذا قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: عليه الحد، لأن الحد إذا وجب باعتراف أو بينة، لم يزل بدعوى من وجب ذلك عليه .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يزوج عبده من أمته ثم يطأها، فروي عن عمر فيها روايتان: إحداهما: أن عليه الحد. والأخرى: أن عليه [الجلد] دون الحد .

                                                                                                                                                                              وكان الحسن لا يجعل عليه شيئا . [ ص: 537 ]

                                                                                                                                                                              وقال النعمان: يدرأ عنه الحد. وإذا طلق الرجل المرأة ثلاثا ثم وطئها، وقال: ظننتها تحل لي وهو ممن يعذر بالجهالة فلا حد عليه [وإن كان ممن لا يعذر بالجهالة] حد، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وإذا فجر الرجل بالمرأة ثم تزوجها فعليه الحد في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف. وكذلك الأمة يفجر بها ثم يتزوجها، أو يشتريها، عليه الحد في قولهم. وفي قول النعمان لا حد عليه في المسألتين جميعا .

                                                                                                                                                                              وإذا فجر رجل بأمة وقتلها بعد ذلك فعليه الحد في قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان وعليه القيمة. وفي قول الشافعي، وأبي ثور إن كان استكرهها، فعليه مع ذلك المهر. ولا يجتمع مهر وحد في قول النعمان، وقال أبو يوسف: إذا ألزمته القيمة أبطلت الحد . [ ص: 538 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية