مسائل من أبواب الحدود
كان يقول: وإذا أبو ثور وشهد عليه بذلك شهود، أو أقر وأقرت حددتهما جميعا، لأنهما مقران بالزنا، وقد أوجب الله على الزاني والزانية الحد ولا يزول ما أوجب الله في كتابه إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع، وحكي عن بعض الناس - يريد استأجر الرجل المرأة ليزني بها، النعمان - أنه قال: لا حد عليهما وأما أبو يوسف فقال: أما أنا فأقيم عليهما الحد إذا استأجرها ليزني بها. وهو قول محمد .
قال ليس في وجوب الحد عليهما شك، وهل الزنا إلا أن [ ص: 536 ] يعطي الفاجر الفاجرة شيئا يتراضيان به ليزني بها، ولقد أتى من درأ عنهما الحد أمرا عظيما، وقد حرم الله الزنا في كتابه، وأوجب على الزاني الحد، فأسقط هذا حدا ينطق الكتاب بإيجابه إن هذا لعظيم من القول . أبو بكر:
قال إذا زنى بكر بثيب ألزمنا كل واحد منهما حده الذي يجب على الثيب الرجم والجلد، وعلى البكر الجلد والنفي. ولو زنى من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه الحد وجب على من يجب عليه الحد حده ولا حد على من لا فرض عليه . أبو بكر:
قال إذا قتادة: [رجم] إذا كان قد أحصن، وكذلك قال الثوري إذا كان محصنا، وإذا زنى رجل بأمة وقال: اشتريتها وصاحبها فيها بالخيار والمولى ينكر البيع حد، ولم يقبل قوله على ذلك إذا شهد عليه بذلك شهود، هذا قول زنى حر بأمة وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه . أبي ثور،
قال عليه الحد، لأن الحد إذا وجب باعتراف أو بينة، لم يزل بدعوى من وجب ذلك عليه . أبو بكر:
واختلفوا في الرجل يزوج عبده من أمته ثم يطأها، فروي عن عمر فيها روايتان: إحداهما: أن عليه الحد. والأخرى: أن عليه [الجلد] دون الحد .
وكان الحسن لا يجعل عليه شيئا . [ ص: 537 ]
وقال النعمان: يدرأ عنه الحد. وإذا وهو ممن يعذر بالجهالة فلا حد عليه [وإن كان ممن لا يعذر بالجهالة] حد، وهذا على مذهب طلق الرجل المرأة ثلاثا ثم وطئها، وقال: ظننتها تحل لي الشافعي، وأصحاب الرأي . وأبي ثور،
قال وإذا أبو بكر: فعليه الحد في قول فجر الرجل بالمرأة ثم تزوجها الشافعي، وأبي يوسف. وكذلك الأمة يفجر بها ثم يتزوجها، أو يشتريها، عليه الحد في قولهم. وفي قول وأبي ثور، النعمان لا حد عليه في المسألتين جميعا .
وإذا فجر رجل بأمة وقتلها بعد ذلك فعليه الحد في قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان وعليه القيمة. وفي قول الشافعي، إن كان استكرهها، فعليه مع ذلك المهر. ولا يجتمع مهر وحد في قول النعمان، وقال وأبي ثور أبو يوسف: إذا ألزمته القيمة أبطلت الحد . [ ص: 538 ]