ذكر التجريد للضرب
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: يترك عليه ثوب واحد، ولا يجرد، روي عن تجريد المجلود، أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه على جبة له حبرة. وقال عثمان بن عفان وددت أنه كان نزعها عنه. وممن روي عنه أنه ضرب وعلى المضروب قميص: عبد الله بن الزبير، . [ ص: 471 ] أبو عبيدة بن الجراح
وعن المغيرة أنه قال: لا ينزع إلا أن [يكون فروا] أو محشوا وروي عن أنه قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولا مد، ولا صفد . ابن مسعود
9149 - حدثنا حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قيس، عن قال: سمعت حبيب بن أبي ثابت، عبد الله بن عمر يتحدثان، قالا: أتي وعبد الله بن الزبير عثمان برجل قد شرب الخمر فضربه على جبة له حبرة قال حبيب: فسمعت يقول: لوددت أنه كان نزعها منه . عبد الله بن الزبير
9150 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، قال: حدثنا عن إسماعيل بن عياش، عن الحجاج بن أرطاة، الوليد بن أبي مالك، أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح وقال: إن هذا الجسد المذنب لأهل أن يضرب. قال: فأبى فأقر عنده أنه زنى، فأمر به أن يضرب فنزع قميصه أبو عبيدة أن يضربه إلا وعليه قميص، فلبس قميصه ثم ضربه .
9151 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، حدثنا جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: رأيت عليا ضرب رجلا عليه كساء له قسطلاني في حد قاعدا . [ ص: 472 ]
9152 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، جويبر، عن الضحاك، عن قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولا مد، ولا صفد . ابن مسعود،
وممن رأى أن يضرب القاذف وعليه ثيابه: الشعبي، والنخعي، وطاوس، . وقتادة
وقال أحمد: يضرب وعليه قميص، وكذلك قال وقال إسحاق لا يجرد . أبو ثور:
وقد روينا عن عمر بن العزيز أنه جلد قاذفا مجردا وبدد الضرب .
وفيه قول ثالث: وهو أن الإمام إن شاء جرده، وإن شاء ترك عليه ثيابه، هكذا قال وقال الأوزاعي. في المرأة لا تجرد إلا ما اتخذت من الثياب ليقيها من الضرب فإنها تنزع، ويترك عليها ما يواريها ويسترها . مالك