ذكر الحفر للمرجوم
اختلف أهل العلم في الحفر للمرجوم: فروي عن أنه أمر أن يحفر علي بن أبي طالب لشراحة حفيرة، لا قصيرة ولا طويلة، ثم عكمها كما يعكم العدل، ثم أدخلها حفرتها .
9131 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عليا حفر لشراحة (حفيرة) ، لا قصيرة، ولا طويلة، ثم عكمها كما يعكم العدل، [ ص: 442 ] ثم أدخلها حفرتها .... وذكر الحديث .
9132 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا قال: حدثنا أبو الأحوص، مسلم الملائي، عن حبة العرني قال: جاءت امرأة من همدان إلى علي فقالت: إني قد زنيت. فقال لها علي: لعلك غلبت. قالت: لا والله ما غلبت وما أكرهت، لقد أتيته طائعة غير مكرهة. قال: فجلدها مائة ثم أمر فحفر لها في الرحبة إلى منكبيها وأدخلت في الحفرة، ثم رمى علي ثم أمرنا فرمينا، ثم قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال قتادة: . يحفر للمرجوم حتى يغيب بعضه
وكان يقول: فإن كانت امرأة يحفر لها حفيرة إلى صدرها ثم ترجم حتى تموت إذا كانت حرة بالغة . أبو ثور
وفيه قول ثان: وهو أن لا يحفر لها .
قال أكثر الأحاديث على أن لا يحفر له، وقد قيل يحفر له. وقال أحمد بن حنبل: ابن عبد الحكم: ولا يحفر للذي يرجم، ويرجم على ظهر الأرض .
وقال أصحاب الرأي في الرجل إذا أمر به القاضي أن يرجم: [ ص: 443 ] لا يربط، ولا يحفر له، ولكنه يقام قائما فينصب للناس ثم يرجم، وإن حفر للمرأة فحسن، وإن ترك فحسن. وقال أبو يوسف: يؤزر ولا يحفر له. والمرأة يحفر لها إلى أسفل من ثديها، ويكون عليها إزار ودرع وخمار يشد عليها حتى لا تنكشف .
قال وقد ذكر بعض من روى قصة أبو بكر: ماعز أنهم لم يحفروا له، ولم يوثقوه، وروى غيرهم أنهم حفروا له .
قال فإن حفر للمرجوم والمرجومة فجائز، وإن لم يحفر ورجم في غير حفرة أجزأ، والحفر أحب إلي إن (ثبت خبر أبو بكر: بريدة، لأن ذلك أمكن للرامي، فإذا) ثبت خبر بريدة فهو أولى والذي يثبت أولى ممن ينفي، وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المرجوم يداوم عليه بالرمي حتى يموت لا أعلم في ذلك اختلافا .