الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر توبة المحارب قبل أن يقدر عليه وما يجب عليه من حقوق بني آدم

                                                                                                                                                                              قال الله: ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) فاختلف أهل العلم في معنى هذه الآية، فقالت طائفة: ذلك لأهل الشرك. كذلك قال قتادة ، والزهري .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: قاله مجاهد قال: ذلك على عهد رسول الله، وقد قيل [ ص: 406 ] فيه غير ذلك، قال عروة بن الزبير في الذي يتلصص فيصيب الحدود ثم يأتي تائبا قال: لو قبل ذلك منهم اجترؤوا عليه، وفعله ناس كثير، ولكن لو فر إلى العدو ثم جاء تائبا لم أر عليه عقوبة. وقال كثير من أهل العلم: إن الآية في المسلمين، فإذا تاب المحارب الذي قد جنى الجنايات قبل أن يقدر عليه الإمام، سقط عنه ما كان لله من حد، وأخذ بحقوق الآدميين فاقتص منه من النفس والجراح، وأخذ ما كان معه من مال. كان مالك يقول في المحاربين إذا أصابوا أموال أهل الإسلام ثم تابوا وأصلحوا من قبل أن يقدر عليهم قال: لا يقام [عليهم] حد المحاربين، ولكن يقتص منهم لأهل الجراحات ما أصابوا منه من جراح، ويؤخذ منهم ما أخذوا من الأموال، وما استهلكوا من مال أخذوه كان ذلك في أموالهم، وإن قتل دفع إلى الأولياء، فإن شاؤوا قتلوا [وإن] شاؤوا عفوا. وكذلك قال الشافعي إلا في قوله: وإن كان قتل، فإن الشافعي يقول: يدفع إلى الولي، فإن شاء أخذ الدية، وإن شاء قتل، وإن شاء عفا. وقال أبو ثور: لا يأخذهم الإمام إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم بحد الله، وما كان للآدميين أخذوا به. وحكي هذا القول عن أصحاب الرأي، وكذلك حكاه عنهم غير أبي ثور . [ ص: 407 ]

                                                                                                                                                                              وحكي عن الليث بن سعد أنه قال: إذا أعلن بمحاربة العامة والأئمة وأصاب الدماء والأموال فامتنع بمحاربته من الحكم عليه ولحق بدار الحرب ثم جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه، قبلت توبته ولم يتبع بشيء من أحداثه في حربه من دم خاصة ولا عامة وإن طلبه وليه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية