ذكر السرقة من البيوت تكون في الدار المشتركة
كان مالك بن أنس والشافعي يقولون في الدار تكون فيها الحجر كل إنسان منهم يغلق عليه بابه، من سرق من بيوت [تلك] الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه فعليه القطع . وأبو ثور
وقال النعمان في الدار العظيمة فيها الحجر، تؤاجر حجرة منها من رجل ثم إن المستأجر نقب على رب الدار فسرقه فعليه القطع .
وفيها قول آخر: أنه لا قطع عليه. وهو قول يعقوب ومحمد، وفي أمالي أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال بمثل القول الآخر الذي قال به يعقوب ومحمد . [ ص: 318 ]