مسألة
وروينا عن الحسن أنه قال في رجل توضأ ثم ذبح ذبيحة قال: يعيد الوضوء. ولا أحسب ذلك عن الحسن ثابتا، وقد قال بعض أهل العلم: يجوز أن يكون مراده إذا أراد أن يذبح فليتوضأ، أي يتوضأ قبل الذبح، ليكون على الطهارة إذا ذبح، وقد روينا عن أنه ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها، ولم يتوضأ.
142 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن سيرين، يحيى الجزار، قال: وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها، ولم يتوضأ. ابن مسعود صلى
وكان لا يرى على من ذبح وضوءا، وبه قال مالك الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نحر بمنى في حجته ثلاثا وستين بدنة يوم النحر، ولم يذكر جابر ولا غيره [ أنه ] أحدث لذلك وضوءا.
[ ص: 340 ] وضحى بكبشين، ولم يذكر [ عنه ] أنه توضأ، ومن تطهر فهو على طهارته، إلا أن يحدث حدثا يوجب عليه الوضوء: كتاب أو سنة أو اتفاق.