الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              أبواب الحرز

                                                                                                                                                                              جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد" وقد ذكرت إسناده .

                                                                                                                                                                              9028 - وأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء [سارق] فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا، هو عليه صدقة. فقال: "هلا قبل أن تأتيني به" . [ ص: 308 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: هذا إسناد غير متصل. غير أن من قول عوام أهل العلم (أن) لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من حرزه، روي هذا القول عن عثمان بن عفان وابن عمر، وليس ذلك بثابت عنهما، وممن روي عنه أنه قال: لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من البيت: الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري وعمرو بن دينار، [وكتب] عمر بن عبد العزيز: أن لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من الدار، (وأنه) لعله يعرض له توبة قبل أن يخرج، وممن رأى أن لا قطع على السارق حتى يخرج بالمتاع من الحرز: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد [ ص: 309 ] وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقد اختلف في هذه المسألة عن الحسن، فحكى الأشعث عنه أنه قال في الرجل يوجد في البيت قد جمع المتاع: عليه القطع. وحكى هشيم عن يونس، عن الحسن أنه قال كذلك، وحكى الثوري عن يونس عن الحسن مثل قول الشعبي: لا يقطع حتى يخرج المتاع من البيت، وحكي عن النخعي أنه قال: عجبا لقول الشعبي، ليس عليه قطع. وقد روينا عن عائشة وابن الزبير موافقة القول الذي ذكره الأشعث عن الحسن، ولا يثبت ذلك عنهما .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ليس في هذا الباب حديث ثابت لا مقال فيه لأهل العلم، لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، دفعه ناس وقال به آخرون، وفيه "وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات [ ص: 310 ] نكال". وهذا يقل القائلون به، وحديث صفوان مرسل، ولا يثبت في هذا الباب عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وعوام أهل العلم لا يوجبون على السارق قطعا حتى يخرج بالمتاع من حرز صاحبه إلا ما اختلف فيه عن الحسن، ولو لم يختلف عنه فيه لكان قولا شاذا لا معنى له لانفراده بذلك عن أهل العلم، فكيف وهو مختلف فيه عنه، وقول النخعي: عجبا لقول الشعبي: ليس عليه قطع. ليس بمنصوص عنه، وقد تعجب الرجل من القول، ثم يقول بما تعجب منه، وبقول عوام أهل العلم نقول وهو عندي كالإجماع [والله أعلم] .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية