أبواب الحرز
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد" وقد ذكرت إسناده .
9028 - وأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي، عن مالك، ابن شهاب، صفوان بن عبد الله بن صفوان، أن قيل له: إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن أمية صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء [سارق] فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا، هو عليه صدقة. فقال: "هلا قبل أن تأتيني به" . [ ص: 308 ] عن
قال هذا إسناد غير متصل. غير أن من قول عوام أهل العلم (أن) أبو بكر: روي هذا القول عن لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من حرزه، عثمان بن عفان وليس ذلك بثابت عنهما، وممن روي عنه أنه قال: لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من البيت: وابن عمر، الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري [وكتب] وعمرو بن دينار، أن لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من الدار، (وأنه) لعله يعرض له توبة قبل أن يخرج، وممن رأى أن لا قطع على السارق حتى يخرج بالمتاع من الحرز: عمر بن عبد العزيز: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد [ ص: 309 ] وإسحاق وأصحاب الرأي، وقد اختلف في هذه المسألة عن وأبو ثور الحسن، فحكى الأشعث عنه أنه قال في الرجل يوجد في البيت قد جمع المتاع: عليه القطع. وحكى هشيم عن يونس، عن الحسن أنه قال كذلك، وحكى عن الثوري يونس عن الحسن مثل قول لا يقطع حتى يخرج المتاع من البيت، وحكي عن الشعبي: أنه قال: عجبا لقول النخعي ليس عليه قطع. وقد روينا عن الشعبي، عائشة موافقة القول الذي ذكره وابن الزبير الأشعث عن الحسن، ولا يثبت ذلك عنهما .
قال ليس في هذا الباب حديث ثابت لا مقال فيه لأهل العلم، لأن حديث أبو بكر: عن أبيه عن جده، دفعه ناس وقال به آخرون، وفيه عمرو بن شعيب وهذا يقل القائلون به، وحديث "وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات [ ص: 310 ] نكال". صفوان مرسل، ولا يثبت في هذا الباب عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وعوام أهل العلم لا يوجبون على السارق قطعا حتى يخرج بالمتاع من حرز صاحبه إلا ما اختلف فيه عن الحسن، ولو لم يختلف عنه فيه لكان قولا شاذا لا معنى له لانفراده بذلك عن أهل العلم، فكيف وهو مختلف فيه عنه، وقول عجبا لقول النخعي: ليس عليه قطع. ليس بمنصوص عنه، وقد تعجب الرجل من القول، ثم يقول بما تعجب منه، وبقول عوام أهل العلم نقول وهو عندي كالإجماع [والله أعلم] . الشعبي: