ذكر ما على سارق المصحف
واختلفوا في القطع في المصحف، فقالت طائفة: تقطع يد من سرق مصحفا قيمته ما يجب فيه قطع اليد. هكذا قال الشافعي وأبو ثور وابن القاسم صاحب وكذلك قال مالك، يعقوب، وحكي عن النعمان أنه قال: إذا سرق مصحفا مفضضا لا قطع عليه. وقال: لا أقطع من سرق المصحف التي فيها الشعر، فأما المصحف الفارغة التي لا كتاب فيها فإني أقطعه. وقال يعقوب: أقطع سارق المصحف التي فيها الشعر ما لم يكن فيها معصية لله .
قال تقطع يد من سرق مصحفا قيمته ما يجب فيه قطع اليد، ولا أحسب أبو بكر: النعمان إلا يوجب على من استهلك مصحفا لرجل، قيمته مقدار ما يجب فيه قطع اليد واللازم لمن كان هذا مذهبه أن يقطع فيه . [ ص: 307 ]