الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر السارق متاعا من رجل له عليه دين ببينة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يكون له على الرجل الدين فيسرق من ماله عرضا بمقدار حقه.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا حد عليه - روي هذا القول عن الشعبي ، وبه قال أبو ثور - إذا كان الذي عليه الحق مانعا لحقه أو جاحدا له، وثبت أن الحق عليه.

                                                                                                                                                                              قال: وهذا على قول أبي عبد الله .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا كان للص شهود على المشهود له [ ص: 289 ] بدين قطع؛ لأنه لم يملكه، وغريمه وغيره فيه سواء.

                                                                                                                                                                              قال: فإن قال السارق: إنما أردت أن آخذ هذا رهنا عندي بحقي أو قصاصا بحقي، قال: أدرأ عنه الحد.

                                                                                                                                                                              وحكي عن ابن القاسم صاحب مالك أنه قال في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار، وسرق منه مائة درهم، قال: عليه القطع.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : قول من قال: لا قطع عليه إذا كان الآخر مانعا بحقه أصح، ويحتج قائله بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند حيث ذكرت أن أبا سفيان لا ينفق عليها وعلى ولدها ما يكفيهم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" وكذلك كل من له قبل رجل حق منع الذي عليه الحق ما عليه أن له أن يأخذ قدر حقه، والله أعلم.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية