ذكر اليمين في الضرب
واختلفوا في فقالت طائفة: هو بار، كذلك قال الرجل يحلف ليضربن [عبده] مائة، فضربه ضربا خفيفا. ، الشافعي ، وأصحاب الرأي، وروي عن وأبو ثور أنه يحلل نذره بأدنى ضرب، إذا نذر أن يضرب. [ ص: 252 ] عبيد بن عمير
وكان يقول: إذا ضربه ضربا خفيفا، ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم. مالك
واختلفوا في الرجل يحلف ليجلدن عبده مائة، ثم جمعها فضربه ضربة واحدة.
فقالت طائفة: إن العلم يحيط أنه إذا ضربه بها [ماسته] كلها فقد بر، وإن كان يحيط العلم أنها لا تماسه كلها لم يبر، وإن كان العلم مغيبا قد تماسه وقد لا تماسه فضرب بها ضربا لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع، هذا قول ، واحتج بقول الله ( الشافعي وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ) الآية، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب رجلا في الزنا بأثكال النخل، وهذا شيء مجموع غير أنه إذا ضرب بها ماسته.
قال : أما قوله: بين إن ماسته كلها، وإن أحاط العلم أنها لا تماسه كلها لم يبر فكما قال. أبو بكر
وأما قوله: إذا كان مغيبا، قد تماسه وقد لا تماسه لم يحنث في الحكم، فالواجب أن يحنث؛ لأن من حلف على شيء يفعله فهو غير بار، بل يحنث إن حلف على وقت بعينه أن يضرب فيه ومضى الوقت حتى يعلم يقينا أنه بر؛ لأن الأشياء غير جارية حتى يعلم حدوثها وغير كائنة حتى يعلم كونها، فيقين اليمين غير جائز أن يسقط مثله في البر.
وكان يقول: إن وصل إليه جميعا بر في يمينه، وإن لم يصل [ ص: 253 ] إليه إلا بعض شيء لم يبر، وكان مالك يقول: إن جمعها فضربه بها ضربة واحدة لا يخرجه ذلك من يمينه، وكذلك قال أصحاب الرأي أنه لا يبر؛ لأنه لم يضربه مائة سوط؛ لأنها لم تقع به جمعاء. أبو ثور