الكفارات في الشراب
وإذا في قول حلف أن لا يشرب شرابا ولا نية له، فأي شراب شرب مما يقع عليه اسم شراب، ماء أو غيره، حنث ، وأصحاب الرأي، وإذا كانت يمينه مطلقة على الشراب فقال: أردت شرابا دون شراب لم يحنث فيما بينه وبين الله، ولم يصدق في الحكم إذا كانت يمينه بطلاق أو عتاق، وهذا على مذهب أبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. أبي ثور
وإذا في قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم. حلف أن لا يشرب مع رجل سماه، فإن شربا في مجلس واحد من شراب واحد حنث
وإن شرب أحدهما من شراب والآخر من شراب غيره، أو شرب أحدهما من إناء والآخر من إناء غيره حنث في قول وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن أهل الشراب هكذا مجالسهم، وإذا حلف أن لا يشرب شرابا فصب في حلقه وهو مكروه فلا شيء عليه في قولهم جميعا، وكذلك نقول. أبي ثور
وإذا لم يحنث في قول حلف أن لا يشرب فمص حب رمان فتجرع الماء ورمى بالثفل ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. [ ص: 244 ] أبي ثور