ذكر اليمين يكررها الحالف مرارا
اختلف أهل العلم في الحالف يكون يمينه في الشيء الواحد مرارا في مجلس واحد، أو مجالس متفرقة.
فقالت طائفة: تجزئه كفارة واحدة، روي هذا القول عن . ابن عمر
8990 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد ، قال: حدثنا ، عن إسماعيل بن إبراهيم أيوب ، عن نافع، عن ، أنه كان إذا أطعم في اليمين أطعم مدا، وإذا وكد أعتق، فسئل ابن عمر نافع عن توكيد اليمين فقال: يزداد اليمين في الشيء الواحد.
8991 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، أبان ، عن مجاهد ، عن ، أنه قال: ابن عمر إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة.
وقال عطاء : إذا قال: علي عشرة أيمان إن فعلت كذا ثم حنث، قال: إذا كان في أمر واحد فكفارة واحدة.
وقال : النخعي إذا حلف على الشيء الواحد أيمانا ففيه كفارة واحدة.
وكذلك قال : إذا كان في مجلس واحد، وقال الشعبي الحسن: وهذا قول كفارة واحدة إذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى، ، الزهري ، وعروة بن الزبير ، والأوزاعي ومالك ، وأبي عبيد. [ ص: 216 ]
وقالت طائفة: إن أراد بها اليمين الأولى فهي يمين واحدة، وإن ردد يريد أن يغلظ: لكل يمين كفارة، هكذا قال . سفيان الثوري
وقال : إن كان يريد يمينا [واحدة] كانت عليه كفارة واحدة، وإن أراد بذلك أيمانا كان عليه لكل يمين كفارة. أبو ثور
وقالت طائفة: إن حلف في مجلس واحد بأيمان، فكفارة واحدة، فإذا كان في مجالس شتى فكفارات شتى، روي هذا القول عن ، عمرو بن دينار . وقتادة
وقالت طائفة: ما لم يكفر فعليه كفارة واحدة إذا حلف على أمور شتى، أو على شيء واحد مرارا، أو في مجلس أو في مجالس، هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق .
وكان يقول: وتوكيد اليمين أن يحلف على الشيء الواحد أن لا يفعله مرارا، ثم يفعله، فعليه في كل يمين كفارة، إلا أن يريد التكرير. الشافعي
وكذلك إذا حلف على أشياء مختلفة أن لا يفعلها ففعلها، فعليه في كل واحدة كفارة، إلا أن يكون أراد التكرير.
وقال أصحاب الرأي: إذا حلف على أمر أن لا يفعله، ثم حلف أيضا في ذلك المجلس أو في مجلس آخر أن لا يفعله أبدا، ثم فعل ذلك الذي حلف عليه، فإن عليه كفارة يمينين، إلا أن يكون نوى باليمين الآخرة اليمين الأولى، فتكون عليه كفارة واحدة، وإن لم يكن عنى [ ص: 217 ] باليمين الآخرة الأولى فعليه كفارة يمينين، وكذلك لو أراد باليمين الآخرة التغليظ والتشديد على نفسه.