الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل من هذا الباب:

                                                                                                                                                                              قال الشافعي : ويعطي - يعني من كفارة الأيمان - كل من لا يلزمه نفقته من قراباته، ومن عدا الوالد والولد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة، وكذلك قال أبو ثور .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : لا يعطي أم ولده، ومملوكه، ومدبره.

                                                                                                                                                                              وهكذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي.

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: لا يعطي مكاتبه، وكذلك قال الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : إن أعطى رجوت أن يجزئه؛ لأن للمكاتبين في الصدقات حقا.

                                                                                                                                                                              وقال مالك، والشافعي ، وأبو ثور ، وغيرهم: لا يجوز إعطاء العبيد من الكفارة.

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن أطعم خمس مساكين وكسا خمسة، فكان الشافعي ، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور يقولون: لا يجزئه، وكذلك نقول.

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : إن أطعم بعضا وكسا بعضا أجزأه، الأشجعي عنه، وحكى عبد الرزاق عنه أنه قال: يجزئ إذا كانت الكسوة قيمة الطعام، وقال أصحاب الرأي: إذا أطعم خمسة مساكين [ ص: 187 ] وكسا خمسة أجزأه ذلك من الطعام، إذا كان الطعام أرخص، فإن كانت الكسوة أرخص من الطعام لم يجزه، وكان مالك يقول: يعطي الفطيم من الكفارة، وقال أبو ثور : إن أطعم عشرة مساكين فغداهم وعشاهم وفيهم ابن سنتين أو أكبر لم يجزه، وإن أعطى نصف صاع، وأكله في أيام أجزأه، ولا يجزئ عند الشافعي إلا المكيلة، ويجوز على مذهبه [إعطاء] الطفل إذا قبضه وليه.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية