مسائل من هذا الباب:
قال : الشافعي ومن عدا الوالد والولد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة، وكذلك قال ويعطي - يعني من كفارة الأيمان - كل من لا يلزمه نفقته من قراباته، . أبو ثور
وقال : لا يعطي أم ولده، ومملوكه، ومدبره. أبو ثور
وهكذا مذهب وأصحاب الرأي. الشافعي
وقال أصحاب الرأي: لا يعطي مكاتبه، وكذلك قال . الشافعي
وقال : إن أعطى رجوت أن يجزئه؛ لأن للمكاتبين في الصدقات حقا. أبو ثور
وقال مالك، ، والشافعي ، وغيرهم: لا يجوز وأبو ثور إعطاء العبيد من الكفارة.
واختلفوا فيمن أطعم خمس مساكين وكسا خمسة، فكان ، الشافعي وابن القاسم صاحب مالك، يقولون: لا يجزئه، وكذلك نقول. وأبو ثور
وقال : إن أطعم بعضا وكسا بعضا أجزأه، سفيان الثوري الأشجعي عنه، وحكى عنه أنه قال: يجزئ إذا كانت الكسوة قيمة الطعام، وقال أصحاب الرأي: عبد الرزاق أجزأه ذلك من الطعام، إذا كان الطعام أرخص، فإن كانت الكسوة أرخص من الطعام لم يجزه، وكان مالك يقول: يعطي الفطيم من الكفارة، وقال إذا أطعم خمسة مساكين [ ص: 187 ] وكسا خمسة : أبو ثور لم يجزه، وإن أعطى نصف صاع، وأكله في أيام أجزأه، ولا يجزئ عند إن أطعم عشرة مساكين فغداهم وعشاهم وفيهم ابن سنتين أو أكبر إلا المكيلة، ويجوز على مذهبه [إعطاء] الطفل إذا قبضه وليه. الشافعي