ذكر خبر ثان يدل على مثل معنى خبر . ابن عمر
8936 - حدثنا ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري مسعر ، عن ، عن معبد بن خالد عبد الله بن يسار، عن - قالت: قتيلة - امرأة من جهينة جاء يهودي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنكم تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم أن يقولوا: "ما شاء الله ثم شئت" ويقولوا: "ورب الكعبة".
8937 - حدثنا علي، قال: حدثنا أبو عبيد ، قال: حدثني نعيم، عن ، عن عبد العزيز بن محمد ثور بن زيد، عن عكرمة ، عن قال: ابن عباس [ ص: 147 ] لأن أحلف بالله فأحنث وأكفر أحب إلي من أن أضاهي بشيء.
قال : ومن حديث أبو بكر عن أبيه، عن معتمر بن سليمان، أبي العلاء ، أن رجلا حلف بالمربد بمواقع النجوم فبرص.
قال : فقد ثبتت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أبو بكر وبالتغليظ على من حلف بغيره، وفيه دليل على أن لا كفارة فيه، وفي حديث نهى أن يحلف بغير الله، - وأنا ذاكره بعد إن شاء الله - دليل على ما قلناه، فالحالف بغير الله عاص في يمينه إذا كان بالنهي عن ذلك عالما. سعد بن أبي وقاص
وقد اختلف أهل العلم في معاني بعض هذه الأخبار، فكان يقول، يعني قوله: "من حلف بغير الله فقد كفر" فيما نرى - والله أعلم - أن يكون أراد به على الرغبة في اليمين بغيره، فذلك كفر، إذا رغب عن اليمين بالله، ويمكن فيه معنى آخر، وذلك أن يرى الحالف بغير الله أن ذلك أحرى أن لا يتقدم الحالف عليه إذا كان طلاقا أو عتقا، فيستحلف بعضهم بعضا لهذا المعنى. إسحاق
ولقد فسر قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "فقد كفر" أنه أراد به التغليظ وليس الكفر، كما روي عن ابن المبارك في قوله: ( ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) : إنهم به كفرة، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.
وكذلك قال عطاء : كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم.
ومن ذلك ما حكي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أي أنه كفر بما أمر به، أنه لا يقتل بعضهم بعضا. [ ص: 148 ] "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"
وقال غير : كان الناس في الجاهلية يعيذون من دون الله أشياء، فيحلفون بأسمائها؛ تعظيما لها، كاللات والعزى، وكانوا يعظمون آباءهم، ويعظمون الكعبة فيحلفون بها، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخلقوا بأخلاق أهل الجاهلية ويتشبهوا بهم، وسمى ذلك كفرا إذ كان شبيها بأفعال أهل الكفر، لا أنه كفر بالله على الحقيقة، والعرب تشبه الشيء بالشيء فيلزمه اسمه على المجاز، من ذلك إسحاق لأنجشة: "رويدا سوقك بالقوارير" يريد النساء، شبههن بالقوارير؛ لضعفهن ورقتهن، وكذلك قوله في فرس قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أبي طلحة حين ركبه وأجراه: "وجدناه بحرا" سماه بحرا تشبيها بالبحر؛ لسعة جريه.
وقد اختلف أهل العلم في معنى نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اليمين بغير الله أهو عام في الأيمان كلها، أم خاص أريد بذلك بعض الأيمان دون بعض.
فقالت طائفة: كاليمين باللات والعزى والآباء والكعبة والمسيح و (بهذه) الشرك، فهذه الأيمان المنهي عنها أن يحلف بها المرء، ولا كفارة فيها. الأيمان المنهي عنها هي الأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيما منهم لغير الله،
فأما ما كان من الأيمان (بما) يؤول الأمر فيه إلى تعظيم الله فهي غير تلك، وذلك كقول الرجل: وحق النبي - صلى الله عليه وسلم - وحق الإسلام، وكاليمين بالحج والعمرة، والصدقة، والعتق، وما أشبه ذلك، وكل ذلك من حقوق الله، ومن تعظيم الله. [ ص: 149 ]
وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: إنما ألفاظ الأيمان ما كان أصله يراد به تعظيم الله، أو يراد به القربة إليه، فمن تعظيم الله: أن يحلف به، أو بوجهه، أو بعزته، أو بجلاله، وما أشبه هذا.
ومن القربة إليه اليمين بالعتاق، والمشي والهدي والصدقة، فأما إخراج الرجل نفسه من الملة الحنيفية إلى الكفر فبعيد الشبه مما وصفنا، إنما هذا كالذنوب العظام التي تجل عن الكفارة، وكما جلت يمين الغموس أن تكفر، وكقتل العمد الذي لا كفارة على صاحبه إلا التوبة والاستغفار، فكذلك الحلف بالشرك إن بر في ذلك صاحبه أو فجر.
قال : وقد مال إلى هذا المذهب غير واحد ممن لقيناه، واستدل بعضهم بالأخبار التي رويت عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في إيجابهم على الحالف بالعتق وصدقة المال والهدي ما أوجبوه، مع روايتهم هذه الأخبار التي فيها التغليظ في اليمين بغير الله أن معنى النهي عن اليمين بغير الله غير عام؛ إذ لو كان عاما [ما] أوجبوا فيه من الكفارات ما أوجبوا، ولنهوا [عن] ذلك. [ ص: 150 ] أبو بكر