ذكر اليمين بالحج أو العمرة إلى البيت الحرام
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: لا شيء عليه، روينا هذا القول عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فحنث، ، سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ، ثم قال القاسم للسائل عن المسألة: عندك شيء؟ قال: درهم، قال: تصدق. [ ص: 116 ]
وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، روينا هذا القول عن ، الحسن البصري وجابر بن زيد ، ، وطاوس ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء ، وبه قال وقتادة ، الشافعي وأحمد، . وأبو ثور
وقالت طائفة: يأتي بما أوجب على نفسه، روينا هذا القول عن ، وبه قال الشعبي المديني والكوفي.
وقال يحرم من يومه. ابن شبرمة:
وقال في رجل [قال] : علي ألف حجة، فحنث، قال: عليه ألف حجة. قتادة
وكان يقول فيمن مالك بموضع غير الذي حلف فيه، أنه يرجع إلى المكان الذي حلف فيه، فيمشي منه، ولا يمشي من حيث حنث. حلف بالمشي إلى بيت الله إن لم يفعل كذا وكذا، فحنث
وفي كتاب محمد بن الحسن : ولو أن رجلا حلف بالحج أو العمرة، أو جعل لله على نفسه صوما، أو صلاة، أو صدقة، أو اعتكافا، أو عتقا، أو هديا، أو شيئا [مما] هو لله طاعة، فحلف، فحنث، لم يكن عليه كفارة يمين، ولكن عليه في ذلك أن يصنع الذي قال.
وإذا مكة ، أو إلى الحرم، فحنث، فعليه عمرة ، وإن شاء [حج] حجة، إن شاء مشى، وإن [ ص: 117 ] شاء ركب، ويذبح لركوبه شاة. حلف بالمشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة، أو إلى المسجد الحرام، أو إلى
قال النعمان : إن الكل غير واجب، غير قوله: المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام.
وقال يعقوب : وإذا فليس عليه في ذلك شيء؛ لأن المساجد كلها تدخل بغير إحرام، ولا يدخل المسجد الحرام إلا بإحرام. حلف بالمشي إلى بيت الله، وهو ينوي مسجدا من مساجد الله سوى المسجد الحرام،
وإذا حلف الرجل فقال: عليه السفر إلى مكة أو الذهاب أو الركوب إليها، فليس هذا بشيء، وهذا وحلفه بالمشي سواء في القياس، غير أني أخذت في حلفه بالمشي بالاستحسان، ولأنها أيمان الناس.
قال : زعم أن عليه أن يصنع الذي قاله، ثم قال تداركا منه لقوله: عليه أن يصنع الذي قاله، إن شاء مشى وإن شاء ركب، ويذبح لركوبه شاة، فأسقط عنه المشي الذي أوجب عليه، وأوجب عليه شاة لم يوجبها الله عليه، ولا أوجبها هو على نفسه، ولا نعلم حجة في إلزامه هذا الحالف شاة لم يوجبها هو على نفسه، ولو أتى هذا الحالف مكان ما أوجب على نفسه ببدنة أو بدن لم يجز عنه في مذهبه. أبو بكر
قال : وليس من قول المرء: علي السفر إلى أبو بكر مكة أو الذهاب إلى مكة ، فرق.
قال : فالذي يجب على من حلف بحجة فحنث فيها كفارة يمين، استدلالا بظاهر قوله: ( أبو بكر لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) وبظاهر الأخبار الثابتة عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [ ص: 118 ] "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".
8901 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ الحسن بن علي قال: حدثنا موسى قال: حدثنا شريك ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن كريب، عن : ابن عباس أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أخته نذرت أن تحج ماشية، قال: "لتركب ولتكفر يمينها".