ذكر اختلاف أهل العلم في إقسام الرجل على أخيه
واختلفوا في روينا هذا القول عن الرجل يقسم على الرجل، فقالت طائفة: إذا أحنثه فالكفارة على المقسم، . ابن عمر
8882 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر نافع، عن قال: إذا [قال] أقسمت عليك بالله: فينبغي له أن لا يحنثه، فإن فعل كفر الذي حلف. ابن عمر
وبه قال عطاء وقتادة ، وروي معناه عن والأوزاعي ، وقال أبي العالية : لا يكون يمينا حتى يقول: أقسمت عليك بالله. قتادة
قال أبو عبيد : وقول أهل المدينة في هذا الباب على نحو مذهبهم في الباب الأول إن كان [قال] : أقسمت عليك لتفعلن كذا، ولم يقل "بالله" لم يكن عليه في قول أهل الحجاز كفارة، وكانت عليه الكفارة في قول أهل العراق ، والذي عندنا في هذا ما عليه أهل المدينة للحديث الذي في إقسام أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال : وقد اختلف فيه عن أبو بكر ، فروينا عنه أنه قال: إذا أقسم على غيره فأحنثه فلا كفارة عليه، وروينا عنه أنه قال: الكفارة على المقسم. الحسن البصري
وروينا عن بإسناد لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: عائشة "فإنما الحنث على الذي يحنث صاحبه". [ ص: 104 ]
8883 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا حجاج بن منهال حماد، عن عن ليث بن أبي سليم، القاسم ، عن . عائشة
قال : هذا خبر لا يثبت؛ لأن الذي رواه أبو بكر ليث بن أبي سليم، وليث لا يحتج بخبره، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لا يعلم سماعه من ، ولا أحسبه رآها. عائشة
وقد احتج بعض أصحابنا للقول الأول بحجج، فمما احتج به أن قال: يجب على من زعم أن الكفارة على المقسم عليه أن يوجب الكفارة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن أبا بكر أقسم عليه أن يخبره فلم يخبره بكل ما سأله عنه، وقال: "لا تقسم" وكذلك قصة أبي ذر في أمر ليلة القدر.
وقد احتج هذا القائل في هذا بأخبار منها خبر . [ ص: 105 ] أنس بن مالك
8884 - حدثني ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن عزيز، قال: حدثنا سلامة، قال حدثني عقيل، عن ، عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ابن شهاب منهم "كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبر قسمه، وإن البراء بن مالك" البراء لقي زحفا من المشركين وقد أوجع المشركون في المسلمين، قالوا له: يا براء، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لو أقسمت على الله لأبرك، فأقسم على ربك، فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم، فمنحوا أكتافهم، ثم التقوا على قنطرة السوس، فأوجعوا في المسلمين [فقالوا] أقسم يا براء على ربك، فقال: (أقسمت) عليك رب لما منحتنا أكتافهم، وألحقني بنبيي، فمنحوا أكتافهم، وقتل البراء شهيدا.
8885 - حدثنا ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عفان، قال: حدثنا ، قال: أخبرنا حماد بن سلمة ثابت، عن أنس: أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "القصاص، القصاص كتاب الله" فقالت أم الربيع : يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟! والله لا يقص منها أبدا! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "سبحان الله يا أم [ ص: 106 ] الربيع ، القصاص كتاب الله" فقالت: لا والله لا (يقص) فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره". أن
قال : قال هذا القائل: فهل يجوز لأحد [يفهم] شيئا من دين الله أن يضمر أو ينطق أن مقسما لو أقسم على الله فلم يبر الله قسمه أن يقول ما لا يحل النطق به. أبو بكر
قال : وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أبو بكر وجعلوا معنى هذا الحديث على الندب لا على الفرض؛ لأن ذلك لو جاز لما شاء رجل أن يسأل آخر أن يخرج له من كل ما يملك ويطلق زوجته، ثم يتعدى بالقول إلى أن يقول للإمام في حد أصابه أسقط ذلك عني، ثم يكون في ذلك تعطيل الحدود، وترك الاقتصاص فيما فيه القصاص، وإذا لم يجز ذلك لم يكن معنى ذلك إلا ندبا فيما يجوز الوقوف عنه دون ما لا يجوز تعطيله، والله أعلم. "من استعاذ بالله فأعيذوه"
8886 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: حدثنا مسدد ، قال: حدثنا ، عن أبو عوانة ، عن الأعمش مجاهد ، عن ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ابن عمر "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى [ ص: 107 ] إليكم معروفا فكافئوه، وإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن [قد] كافأتموه".