ذكر وطء المدبرة
واختلفوا في : فرخص أكثر أهل العلم للسيد أن يطأها . ثبت ذلك عن وطء المدبرة ابن عمر . وابن عباس
8775 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج عطاء أن ابن عباس وغيرهما قالوا : وابن عمر . يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب
قال : وسمعت ابن جريج عطاء يقوله .
قال : وبه قال أبو بكر ، سعيد بن المسيب ، وكذلك قال وإبراهيم النخعي ، ومن تبعه من أهل مالك بن أنس المدينة ، ومن وافقه من أهل والأوزاعي الشام ، وكذلك قال وأصحابه . وبه قال الشافعي . إسحاق
وقال : لا أعلم أحدا كره أن توطأ المدبرة غير أحمد بن حنبل . الزهري
قال : صدق أبو بكر أحمد ما نعلم أحدا كره ذلك غير . [ ص: 592 ] الزهري
قال : قلت معمر : لم تكرهه ؟ قال : كقول للزهري - : لا نقربها ولأحد فيها شرط . عمر بن الخطاب
وقد روينا عن قولا ثالثا سئل عن الأوزاعي ، قال : إن كان لا يطأها كره له وطؤها بعد تدبيره إياها ، وإن كان يطأها قبل تدبيره فلا بأس بوطئها . وطء الرجل مدبرته
قال : المدبرة أمة من الإماء للسيد وطؤها ، فإن وطأها فحملت وولدت صارت أم ولد تعتق بموت سيدها من رأس المال ، وإن لم تحمل فهي أمة تعتق بموته من الثلث ، وله أن يرجع فيها في حياته كما يرجع في سائر وصاياه . أبو بكر