الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلافهم في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر

                                                                                                                                                                              واختلفوا في العبد يكون بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر : [ ص: 581 ] فقالت طائفة : إن كان المعتق موسرا فالعبد حر كله وعليه نصف قيمته للذي دبر حصته وله ولاؤه ، وإن كان معسرا فنصيبه حر منه ونصيب شريكه مدبر . هذا قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقال مالك في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما نصفه : أحب إلي أن يقوم عليه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسرا ، وإن كان معسرا سعى فيه العبد ثم يرجع على المعتق والولاء كله للمعتق .

                                                                                                                                                                              هذا قول ابن أبي ليلى .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو إن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قيمة العبد ، وإن شاء استسعي العبد وإن شاء أعتق هذا إذا كان موسرا . كذلك قال النعمان .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع : وهو إذا دبره أحدهما فهو مدبر كله وعتق الآخر بعد ذلك باطل ، ويضمن الذي دبره نصف قيمته موسرا كان معسرا . هذا قول يعقوب ومحمد .

                                                                                                                                                                              وقال الليث بن سعد في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما حصته فقال الليث : نرى أن يعتق منه ما أعتق ولا يقوم على صاحبه ، لأن [ ص: 582 ] صاحبه قد دبر حصته منه فكان ذلك طرف من عتق ، وإنما تكون القيمة على المعتق إذا كان الذي بقي من العبد رقيقا ليس فيه تدبير ولا عتق فنرى أن يكون هذا المدبر لنفسه يوما وللذي له نصفه مدبر يوما .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : كما قال الشافعي أقول .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية