ذكر بيع خدمة المدبر
واختلفوا في : فقالت طائفة : لا يجوز بيعه ، لأنه غرر . كذلك قال بيع خدمة المدبر قال : لا يجوز بيع خدمة المدبر ، لأنه [غرر] لا يدري كم يعيش سيده الذي دبره فذلك غرر لا يصلح وهي من المخاطرة . مالك بن أنس
وقال : لا ينبغي أن تباع خدمة المدبر إلا أن يعتق ثم لا يستخدم . الأوزاعي
وقال : له أن يبيع خدمة المدبر والمدبرة من أنفسهما وولاؤهما للمولى . الأوزاعي
قال : ولا يجوز بيع خدمة المدبر في قول أبو بكر ، وكذلك قال أصحاب الرأي . الشافعي
وحكى عن ابن جريج عطاء أنه كره ذلك يعني : بيع خدمة المدبر إلا من نفسه .
وفيه قول ثان : وهو أن لا بأس ببيع خدمته . هذا قول سعيد بن المسيب والزهري . [ ص: 578 ] وإبراهيم النخعي
ورخصت طائفة ثالثة في بيع خدمته من نفسه ، ومنعت أن تباع خدمته من غيره . هذا قول . قال مالك بن أنس في المدبر إذا اشترى خدمته من سيده : إنه حر حين يشتريها . مالك
وقال في الرجل يبيع خدمة المدبر من نفسه فتوفي المولى وقد بقي عليه قال : هو حر لا شيء عليه . الحسن البصري
وقال : لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده . أحمد بن حنبل
وقال أحمد : هو مثل المكاتب .
وقال : كما قال - يعني - بالعبد أنه قد دبره . إسحاق
وقال : لا يباع المدبر ، ولكن تباع خدمته من نفسه . محمد بن سيرين
قال : وقد ذكرنا عن أبو بكر عطاء قوله .
قال : والذي به أقول ، أن بيع خدمة المدبر لا يجوز ، كما لا يجوز بيع ركوب الدواب واستعمال الأرضين ، وذلك لأن المبيع من ذلك مجهول غير معلوم ، ولا موقوف على حده ، يقل مرة ويكثر مرة ، وهو غرر لا يوقف له على وقت ولا حد ، وإذا دخل المبيع بعض ما ذكرناه بطل ، وكان داخلا في جملة بيع الغرر المنهي عنه . أبو بكر
والله أعلم . [ ص: 579 ]