ذكر اختلاف أهل العلم في المدبر يخرج من الثلث أم من رأس المال
واختلفوا في المدبر من أين يخرج .
فقالت طائفة : . روينا هذا القول عن المدبر من الثلث . علي بن أبي طالب
8761 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن ، عن الأشعث بن سوار ، عن الشعبي علي . أنه كان يجعل المدبر من الثلث
قال : وبهذا قال أبو بكر شريح ، ، ومحمد بن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، ومكحول ، والزهري ، وقتادة . [ ص: 569 ] وحماد بن أبي سليمان
وبه قال ومن تبعه من أهل مالك المدينة ، وكذلك قال ومن وافقه من أهل سفيان الثوري العراق ، وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان وأصحابه .
وقال : ولا أعلم من أدركت من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث . الشافعي
وفيه قول ثان : وهو أن المدبر يخرج من رأس المال . هكذا قال مسروق . وسعيد بن جبير
وقد اختلف فيه عن : فذكر النخعي منصور عنه أنه قال : المدبر من الثلث ، وذكر والأعمش ] الحكم بن [عتيبة وأبو عبد الله [الشقري] عنه أنه قال من جميع المال .
وقد روينا عن أنه قال : من جميع المال ، ولا يثبت [ ص: 570 ] ذلك عنه ، لأن الذي رواه عبد الله بن مسعود جابر الجعفي عن عامر عن عبد الله .
قال : والذي عليه الأكثر من علماء الأمصار أن أبو بكر ، وبه نقول . المدبر من الثلث كسائر الوصايا
وقد روي فيه حديث مرفوع ، في رفعه مقال .
8762 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ، قال : أخبرنا الشافعي علي بن ظبيان عن [ عبيد] الله بن عمر ، عن نافع ، عن أنه قال : ابن عمر . المدبر من الثلث
قال : قال لي الشافعي علي بن ظبيان : كنت أخذته مرفوعا فقال لي أصحابي : ليس بمرفوع وهو موقوف فوقفته على . ابن عمر
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبدا له عن دبر أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد .
واختلفوا في بيعه في حياة السيد . [ ص: 571 ]