الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في المدبر يخرج من الثلث أم من رأس المال

                                                                                                                                                                              واختلفوا في المدبر من أين يخرج .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : المدبر من الثلث . روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب .

                                                                                                                                                                              8761 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن الأشعث بن سوار ، عن الشعبي ، عن علي أنه كان يجعل المدبر من الثلث .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبهذا قال شريح ، ومحمد بن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، ومكحول ، والزهري ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان . [ ص: 569 ]

                                                                                                                                                                              وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة ، وكذلك قال سفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق ، وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان وأصحابه .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : ولا أعلم من أدركت من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن المدبر يخرج من رأس المال . هكذا قال مسروق وسعيد بن جبير .

                                                                                                                                                                              وقد اختلف فيه عن النخعي : فذكر منصور والأعمش عنه أنه قال : المدبر من الثلث ، وذكر الحكم بن [عتيبة ] وأبو عبد الله [الشقري] عنه أنه قال من جميع المال .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : من جميع المال ، ولا يثبت [ ص: 570 ] ذلك عنه ، لأن الذي رواه جابر الجعفي عن عامر عن عبد الله .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : والذي عليه الأكثر من علماء الأمصار أن المدبر من الثلث كسائر الوصايا ، وبه نقول .

                                                                                                                                                                              وقد روي فيه حديث مرفوع ، في رفعه مقال .

                                                                                                                                                                              8762 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا علي بن ظبيان عن [ عبيد] الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : المدبر من الثلث .

                                                                                                                                                                              قال الشافعي : قال لي علي بن ظبيان : كنت أخذته مرفوعا فقال لي أصحابي : ليس بمرفوع وهو موقوف فوقفته على ابن عمر .

                                                                                                                                                                              وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبدا له عن دبر أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في بيعه في حياة السيد . [ ص: 571 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية