ذكر حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه
قال : دل بيع أهل أبو بكر من بريرة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم على أن [المكاتب] عبد ، وعلى أن أحكام المكاتب أحكام العبيد في كثير من أمره ، ويلزم على ظاهر هذا الحديث أن تكون جناية المكاتب جناية مملوك . عائشة
وممن روينا عنه أنه قال : المكاتب مملوك ما بقي عليه [درهم] منهم من قال : درهم ومنهم من قال : شيء ، عمر بن الخطاب ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعائشة . وبه قال وأم سلمة أم المؤمنين ، سعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء بن أبي رباح ، والزهري والقاسم بن محمد ، ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، وابن شبرمة ومالك ، ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقال شريح : وعمر بن عبد العزيز . وهذا قول جراحة المكاتب جراحة عبد مالك بن أنس وسفيان الثوري . والشافعي
قال : وفيه قول ثان : [ ص: 555 ] . أبو بكر
8758 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو قال : علي بن أبي طالب . إذا أصاب المكاتب حدا أو جناية أو ورث ميراثا أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق منه ، والميراث بقدر ما أعتق منه
وقال : بحساب ما أدى . إبراهيم النخعي
وقد روينا في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم .
8759 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن ، قال : حدثني هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير عكرمة ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس "يؤدي المكاتب بقدر ما أعتق منه دية الحر وقدر ما رق منه دية العبد" .
قال : وقد بينت هذا الباب في مكان آخر من هذا الكتاب . أبو بكر