ذكر تعجيل المكاتب النجوم قبل محلها
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق .
واختلفوا في المكاتب يعجل نجومه قبل محلها .
فقالت طائفة : ذلك جائز وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه . هكذا قال ، قال : لأنه تتم بذلك حريته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس ، وتجوز وصيته . مالك بن أنس
وقال : يأخذ إذا أعطاه . وبه قال الأوزاعي وأحمد ربيعة بن أبي عبد الرحمن وإسحاق ، واحتج أحمد بفعل عثمان .
قال : وحديث أبو بكر عثمان هو .
8728 - من حديث ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن [أبي] حبيب أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام كاتب عبدا له أتاه العبد بماله كله فأبى الحارث أن يأخذه وقال : لي شرطي . ثم [إنه] رفع ذلك إلى أن ، قال عثمان بن عفان عثمان : هلم المال فاجعله في بيت المال ويطعمه منه في [كل] حل ما يحل وأعتق العبد .
ابن عبد الحكم عن . [ ص: 514 ] ابن وهب
وفيه قول ثان : وهو قول من فرق في ذلك بين الدنانير والدراهم وبين العروض .
كان يفرق بين ذلك يقول : إذا كانت الكتابة دنانير أو دراهم جبر السيد على أخذها ، وعتق المكاتب . إذا كان بالبلد الذي كاتبه به أو ببلد غيره إلا أن يكون في طريق خرابة أو بلد فيها نهب فلا يجبر على أخذها منه في هذين الموضعين (فيه) ، وإن كاتبه على عرض من العروض فكان لا يتغير على طول الحبس كالحديد والرصاص والنحاس فكالدنانير والدراهم يلزم السيد أن يقبلها منه بالبلد الذي كاتبه به أو شرط دفعه به ولا يلزمه أن يقبله ببلد غيره ، لأن لحمولته مؤنة . الشافعي
قال : وقد روي عن الشافعي أن مكاتبا عمر بن الخطاب لأنس جاءه فقال : إني أتيت بمكاتبتي إلى أنس . فأبى أن يقبلها ، فقال : إن [أنسا] يريد الميراث . ثم أمر أنسا أن يقبلها . أحسبه قال : فأبى . فقال : آخذها فأضعها في بيت المال . فقبلها أنس . [ ص: 515 ]