ذكر ما يجوز للمكاتب أن يفعله في ماله وما لا يجوز من ذلك
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن ، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم ، ولم يختلفوا أن له أن ينفق مما في يده من المال على نفسه ويكتسى بالمعروف فيما لا غنى به عنه ، فقال كثير من أهل العلم : للمكاتب أن يبيع ويشتري ، ويأخذ ويعطي ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله ، منهم : ليس للمكاتب أن يعتق ، الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والأوزاعي ، والشافعي والنعمان . وقال : الحسن البصري وكذلك قال ليس للمكاتب أن يهب . الشافعي والنعمان ، وكذلك الصدقة لا تجوز في قول الشافعي والنعمان .
وقال ] : وما وهب المكاتب أو تصدق أو أعتق ثم عجز فهو مردود . وكان سفيان [الثوري يقول في المكاتب : أما عتقه وهبته فهو موقوف ، فإن أعتق أمضى ذلك ، وإن رجع مملوكا فهو مردود . وكذلك قال ابن أبي ليلى . وكان سفيان الثوري يقول في المكاتب يعتق عبدا له ويتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب ، قال مالك بن أنس : ينفذ ذلك عليه ، وليس للمكاتب أن يرجع فيه ، فإن علم بذلك سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك عليه [ ص: 491 ] [و] لم يجزه ، فإن أعتق المكاتب وذلك في يده ، لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ، ولا أن يخرج تلك الصدقة [إلا] أن يفعل ذلك طائعا من نفسه ، مالك عنه . وكان مالك يقول : ما أعتق المكاتب أو تصدق به في كتابته فرد ذلك سيده ولم يجزه ، فإن المكاتب إذا (عتق) وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد عليه ولا يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه . ابن أبي أويس
وإذا تكفل المكاتب بكفالة لم تلزمه في قول الشافعي والنعمان ، وكذلك ليس له أن يوصي ، فإن فعل كان ذلك باطلا .
وقال أصحاب الرأي : ، لأن البيع والشراء من التجارة ، ولو باع بيعا ثم حط عن صاحبه لشيء دخله أو عيب ادعى عليه أجزنا ذلك ، لأن هذا من التجارة . وكان وشراء المكاتب وبيعه جائز ، وإن حابى في ذلك أو حوبي يقول : لا يجوز أن يبيع شيئا من ماله إلا بما يتغابن الناس بمثله ، لأن ملكه ليس بتام على ماله ، فإن باع بيعا بما لا يتغابن الناس بمثله بغير إذن سيده فالبيع فيه فاسد ، فإن وجد بعينه رد ، وإن فات فعلى مشتريه مثله إن كان له مثل ، وإن لم يكن له مثل فقيمته ، فإن كان ذلك عبدا فأعتقه المشتري فالعتق باطل وهو مردود ، ويجوز أن يبيع بإذن سيده بما لا يتغابن الناس بمثله ، وشراء المكاتب كبيعه . الشافعي
، لأن من أجاز الهبة للثواب فأثيب [ ص: 492 ] الواهب أقل من قيمة هبته ، وقبل ذلك ، لم يجعل للواهب الرجوع في هبته وجعله كالرضى منهم يلزمهم ما رضوا به . ولا يجوز للمكاتب أن يهب للثواب
وقال أصحاب الرأي : وما رهن المكاتب أو ارتهن أو استأجر فهو جائز وليس له أن يقرض ، وإن استقرض فهو جائز .
وقال : وليس للمكاتب أن يبيع شيئا من ماله بدين ، وإن رهن فيه رهنا أو أخذ حميلا ، لأن الرهن يهلك والحميل والغريم يفلس ، ولا يجوز للمكاتب في الدين إلا ما يجوز للمضارب إلا بإذن سيده ، وليس له أن يرهن في سلف ولا غيره ، وليس للمكاتب أن يسلف في طعام ، لأن ذلك دين قد يتلف ، وله أن يتسلف في طعام ، لأن التلف على الذي سلفه . الشافعي
وقال أصحاب الرأي : وإن أعار دابة ، أو أهدى هدية ، أو دعا إلى طعام فلا بأس بذلك .
قال : ولا يجوز ذلك عند أبو بكر ، لا العارية ولا الهدية ولا الدعاء إلى الطعام ، وليس له عند الشافعي الشافعي والنعمان أن يكسو ثوبا ولا يعطي درهما .
وقال أصحاب الرأي : ولو باع ثم حط أو اشترى ثم زاد كان هذا كله جائزا ، وهذا لا يجوز عند ، لأن الحطيطة فيما لا يلزم في معنى الهبة ، وليس له أن يهب من ماله شيئا . الشافعي
قال : ولا يجوز لعاقل أن يفرق بين القليل والكثير منه فيجيز القليل ويمنع الكثير إذ لا حجة موجودة تفرق بينهما . وكان أبو بكر [ ص: 493 ] يقول في المكاتب : نكاحه وكفالته باطل ، وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز . ابن أبي ليلى