ذكر المواضع التي تعرف فيها اللقطة
ثبت من حديث زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي وجد اللقطة أن يعرفها ، لم يخص موضعا دون موضع ، فالذي يوجب ظاهر هذا الحديث أن للملتقط أن يعرف اللقطة حيث شاء إلا موضعا منعته منه حجة فدل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبي هريرة . على أن "من يسمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل : لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا" ، فالمرء إذا اجتنب المساجد أن يعرف اللقطة حيث شاء ، وقد روينا عن المساجد ممنوعة من أن ينشد فيها الضوال ، أنه قال لمن وجد لقطة : عرفها على أبواب المسجد وقد ذكرت إسناده فيما مضى وبه قال عمر بن الخطاب مالك . والشافعي
وقال : وفي الأسواق ومواضع العامة . [ ص: 399 ] الشافعي