ذكر الكيمخت
واختلفوا في الكيمخت، فكان فيما قال مالك يقف عن الجواب فيه، وقال ابن القاسم: هو ميتة لا يصلى فيه، وقال قائل: هو يختلف، منه ما هو ميتة، ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمها، فإذا اشترى الرجل منه شيئا، وخفي عليه ذلك، جاز أن يصلي فيه، وحل بيعه وشراؤه إلا أن يكون الغالب بالبلد أن ذلك يكون من الميتة . أحمد بن حنبل:
قال أبو بكر: ويتخذ من جلد ما لا يؤكل لحمه فعلم أنه مذكى جاز شراؤه، والصلاة فيه، وإن علم أنه من جلود ما لا يؤكل لحمه حرم شراؤه والصلاة فيه، وإذا أشكل ذلك وغاب فلم يعلم من أي الصنفين؟ هو فالورع أن يوقف عن شرائه وعن استعماله والصلاة فيه، ولا يجوز أن يحرم من هذه صفته. وإنما أشرت إذا كان هكذا أن يوقف عن شرائه واستعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الكيمخت يتخذ من جلد ما يؤكل لحمه "الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى فيوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه" .
920 - حدثنا ثنا محمد بن إسماعيل، أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر، قال: سمعت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بين" . النعمان بن بشير، [ ص: 454 ]
قال وأما أبو بكر: فإن بعض أصحابنا قال: يقال إنه ليس بسبع، وإنما يرعى النبات ولا يصطاد، وكذلك السنجاب والانتفاع بجلودهما. وقد روينا عن الأرنب، فلا بأس بأكل لحومهما، أنه سئل عن السنجاب، فقال: أخبرني صائده أنه يصيده . ابن المبارك
قال ولا فائدة في هذا القول؛ لأن مخبره غير معروف، على أنهم قد يصيدون ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله، والذي أراه أنه جائز أكله إذا ذكي؛ لأنه في جمل ما عفي للناس عنه، حتى يعلم أنه مما حرم عليهم، والله أعلم. أبو بكر: