ذكر تقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء
واختلفوا في فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: الرجل يشتري الجارية فيريد أن يقبلها أو يباشرها قبل أن يستبرئها. ، محمد بن سيرين وقتادة، وأيوب السختياني، ، ومالك بن أنس ، والليث بن سعد ، وسفيان الثوري وأحمد ، وأصحاب الرأي .
وقال لا يقربها ولا يعريها . [ ص: 247 ] الأوزاعي:
وقال يحيى الأنصاري : لا يقبلها، ولا يتلذذ بشيء من أمرها .
وقال : لا يقبل، ولا يباشر، ولا يجس ولا يجرد، ولا ينظر بشهوة إذا كان يستبرئ، وذلك أنه قد يظهر بها الحمل من بائعها، فيكون قد تلذذ أو نظر متلذذا إلى أم ولد غيره، وذلك محظور عليه . الشافعي
وفيه قول ثان: وهو له أن يقبلها، ويباشرها، هذا قول عكرمة، ، وبه قال والحسن البصري ، وقال: يصيبها دون الفرج، وروينا ذلك عن أبو ثور وكان النخعي، يرخص في القبلة والمباشرة قبل الاستبراء، ويكره الوطء فيما دون الفرج، واحتج إسحاق بن راهويه بأنه قد ملكها ملكا تاما، وإنما منع من الفرج لعلة الحمل . أبو ثور
وفيه قول ثالث: وهو أن المشتري إن كان اشترى الجارية من رجل كان يطؤها، فليس له أن يقبل ولا يباشر من قبل أنه قد يظهر بها حمل من بائعها، فيكون قد تلذذ بأم ولد غيره، لأن أم الولد إذا أبيعت حاملا من سيدها: البيع فيها يفسد، وإذا فسد البيع، فقد تلذذ بأم ولد غيره، وإن كانت الجارية إنما وقعت في سهمه من الغنيمة إذ اشتراها من السبي ولم توطأ بعد أن ملكت: فلا بأس بالاستمتاع بهذه دون الجماع، يقبل ويباشر ويتلذذ بها ولا يجامعها حتى يستبرئها، لأن هذه لو ظهر بها حمل، لم ينفسخ فيه البيع، إنما يردها على رجل وقعت في [ ص: 248 ] سهمه، أو لا يردها، لأنها وقعت في سهم نفسه، فإن قال قائل: يردها على صاحب المقسم بالعيب، فليس يلحق الولد إن ظهر بها حمل لصاحب المقسم، ولا بالبائع ولا تكون كالأولى التي ينفسخ فيها البيع إذا بيعت حاملا، لأنها ليست بأم ولد، ولا يجوز بيعها، وحديث يدل على هذا القول . ابن عمر
8543 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ، عن علي بن [زيد] أيوب بن عبد الله اللخمي، عن قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء، كأن عنقها إبريق فضة، قال ابن عمر : فما ملكت نفسي أن وثبت عليها، فجعلت أقبلها، والناس ينظرون . [ ص: 249 ] ابن عمر
قال : وذكر أبو بكر لأحمد حديث هذا فقال: ذلك على السبي ليس له أن يردها، والذي يشتري عسى أن تكون أم ولد لرجل، أو يكون في بطنها ولد . ابن عمر
وقال في الجارية الحامل من السبي لم ير بأسا أن يباشرها، ويصيب منها ما دون الفرج، قال: وإذا اشتريتها من أخيك، فليس لك أن تستمتع منها بشيء، دون أن تحيض حيضة عندك، لأنك إن فعلت وكانت حاملا من أخيك، فكأنك قبلت أو تمتعت من أم ولد أخيك . الأوزاعي: