إجارة الظئر
قال الله - جل ذكره - : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) . جائز، لأن الله أذن فيه، ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك أعلمه . فاستئجار الظئر
قال : فللمرء أن يستأجر المرأة لترضع صبيا وقتا معلوما بأجر معلوم إذا كانا عالمين بما عقدا عليه الإجارة، وطعام الظئر، ونفقتها، وكسوتها على نفسها، ليس على المستأجر من ذلك شيء، فإن اشترطت عليه كسوة ونفقة، فكان ذلك معلوما معروفا عندهما حتى يصفا ذلك كما يصفه المسلف في الكسوة والطعام، فذلك جائز، ولا أعلم فيما قلت اختلافا عمن أحفظ عنه من أهل العلم . أبو بكر
واختلف أصحاب الرأي فيه إن اشترطت كسوتها كل سنة ثلاثة أثواب زطي أو صنف غير ذلك، واشترطت عليه عند الطعام دراهم مسماة وقطيفة ومسبحا وفراشا . [ ص: 159 ]
فكان النعمان يقول: أستحسن فأجيز ذلك في الظئر ولا أجيز في غيرها، وقال: لها من ذلك وسط من الطعام والثياب .
وقال أبو يوسف ، ومحمد : لها أجر مثلها فيما أرضعت .
وفي قول أبي حنيفة : إن اشترطت عليهم طعاما فجائز .
وفي قول أبي يوسف ومحمد : لا يجوز، إلا أن يكون كما ذكرناه موصوفا معلوما إلى أجل مسمى .
قال : وكل هذا لا يجوز في مذهب أبو بكر إلا معلوما . الشافعي
وفي قول أبي ثور وأهل الكوفة: إذا أجرت نفسها بغير إذن الزوج فله فسخ ذلك إذا كان معروفا أنه زوجها، وإن لم يعلم أنه زوجها إلا (بقولها) لم تنقض الإجارة في قولهم. وكذلك نقول .
وإذا تأخذ نصف ما شرط لها في قول مات الصبي وقد مضت سنة، وكان الرضاع إلى سنتين وأصحاب الرأي . الشافعي
وفيه قول سواه: وهو أن للمستأجر أن يؤاجرها إلى انقضاء المدة، أو يدع ذلك. هذا قول مال إليه . أبو ثور
واختلفوا . فيمن عليه تمريخ الصبي أو تدهينه وغسل ثيابه
فقالت طائفة: ليس على الظئر من ذلك شيء إلا أن يشترط عليها في عقد الإجارة، لأن هذا غير الرضاع. كذلك قال ، وبه نقول . [ ص: 160 ] أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: غسل ثياب الصبي وعلاجه بالرياحين والأدهان عليها .
واختلفوا في فرخص في بيعه وشرائه وزنا وكيلا للشرب والعلاج والسعوط بيع لبن المرأة. ، فقال: لا فرق بين لبنها، وألبان المواشي. وكذلك نقول، إذ قد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه طاهر . أبو ثور
وقالت طائفة: لا يجوز بيع ألبان بنات آدم [بوجه، ورخصت أن] يستعط به، ويشرب للدواء. هذا قول أصحاب الرأي .
قال : وليس لأهل الصبي أبو بكر لأن ذلك من مانعه منع ما أباح الله بغير حجة . منع زوج الظئر من وطئها مخافة الحبل أن يضر ذلك بولدهم،
واختلفوا في . المرأة تؤاجر نفسها من قوم لترضع صبيا ثم تؤاجر نفسها من قوم آخرين بغير علم من الأولين
فقالت طائفة: الأجرة الثانية فاسدة، وليس لها أن تبيع من لبنها شيئا .
هذا قول . وبه نقول . [ ص: 161 ] أبي ثور
وقال أصحاب الرأي: إذا فعلت ذلك أثمت ولها الأجر كاملا على هؤلاء وعلى هؤلاء، ولا يتصدق منه بشيء .
وفي قول : ما أخذته من الآخرين للأولين . أبي ثور
واختلفوا فيمن . استأجر ظئرا على أن ترضع صبيا في بيتها فدفعته إلى خادم لها فأرضعته حتى فطمته
فقالت طائفة: لا شيء لها ولا للخادم، وهي متطوعة بذلك. كذلك قال . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: لها أجرها .
واختلفوا في . رجل أراد زوجته على أن ترضع ولدها منه فأبت
فقالت طائفة: تجبر على ذلك، وهذا أمر عليه الناس، لا يتمانعون منه .
واحتج من قال هذا القول بأن الله عز وجل لما فرض للمرأة المطلقة الأجرة إذا أرضعت دل على أن التي لم تطلق ليست كذلك. هذا قول . أبي ثور
وقال أصحاب الرأي: إذا أبت الزوجة أن ترضع ولده منها لها ذلك، وليس له أن يستكرهها على رضاعه، فإن استأجرها على رضاعة بأجر معلوم وقبلت فلا أجر لها .
وقال أصحاب الرأي: إن استأجر خادما لها لترضعه لم يكن لها أجرة، ولو استأجرت مكاتبة لها كانت لها الأجرة، ولو استأجرت مدبرتها كانت الأجرة باطلا .
قال : إذا لم يكن عليها أن ترضع فلم يمنعها من أخذ الأجرة [ ص: 162 ] على الرضاع، وهو يقول: له أن يأذن لها فتؤاجر من قوم آخرين. ومن قوله: لو كان له ولد من غيرها، واستأجرها أن ترضع ولده من غيرها كان ذلك جائزا، وهذا ينقض بعضه بعضا . أبو بكر
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن . للرجل أن يستأجر أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته لرضاع ولده
واختلفوا في . الرجل يستأجر المرأة للرضاع فتأبى أن ترضع
فقال : تجبر على ذلك، عرفت به أم لم تعرف. وكذلك نقول . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: إذا كانت عرفت بمثل هذا العمل جبرت عليه، وإن كانت لا تعرف به لم تجبر .