كراء الدواب للمحامل والزوامل
اختلف أهل العلم في . اكتراء الدواب للمحامل والزوامل
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يرى الراكبين، وطرف المحمل، والوطاء، والظل إن شرطه، لأن ذلك يختلف فيتباين، والحمولة بوزن معلوم، أو كيل معلوم في طروف ترى .
فإن ذكر محملا أو مركبا أو زاملة، وقال: معه معاليق، أو ما يصلحه، فالقياس أنه فاسد. كذلك قال ، وهو قول الشافعي . أبي ثور
[و] في كتاب محمد بن الحسن في وقد رأى الرجلين ولم (يرى) الوطاء والدثر، وأحدهما زاملة يحمل عليها كذا وكذا محتوما من السويق والدقيق وما يصلحهما من الخل والزيت والمعاليق ولم يبين ذلك، وشرط عليه ما يكتفي به من الماء، ولم يبين ذلك، فإن هذا فاسد في القياس كله . [ ص: 141 ] الرجل يستأجر البعيرين من الكوفة إلى مكة يحمل على أحدهما محملا فيه رجلان وما يصلحهما من الوطاء والدثر،
وقال أبو حنيفة : أستحسن ذلك فأجيزه. وقال: إن اشترط عليه أن يحمل من هدايا مكة من صالح ما يحمل الناس فهو جائز .
وقال أبو يوسف ، ومحمد مثل قول أبي حنيفة .
وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : يسمي وزن المعاليق دون الهدايا أحب إلينا .
قال : لا يجوز ذلك حتى يكون معلوما إما بنظر إليه، وإما بوزن معلوم . أبو بكر
وكان يقول في الرجل يكتري الدابة فيمكن منها فيعطلها، ولم يركبها أن الكراء لازم له، وهذا قول مالك ، الشافعي . وأبي ثور