ذكر موت العامل أو رب النخل
قال : وإذا أبو بكر فإن مات صاحب النخل قام ورثته مقامه، وإن مات العامل فكذلك تقوم ورثته مقامه إن شاؤوا . دفع رجل إلى رجل نخلا معاملة فمات أحدهما،
وقال : فإن مات صاحب النخل والعامل جميعا، فإن أحب ورثة العامل أن يقوموا فيه كان ذلك لهم، وإن كرهوا كان على ورثة صاحب الأرض أن يقاسموهم، أو يرضوهم من حقوقهم . أبو ثور
وحكى عن أبو ثور الكوفي أنه قال: إن شاء ورثة العامل أقاموا عليه، وإن أبوا، فإن شاء ورثة الميت أعطوهم حصتهم من ذلك بشراء أو قيمة، وإن شاؤوا أنفقوا عليه حتى يبلغ وقاصوهم من حصتهم بما أنفقوا . [ ص: 125 ]
قال : وهذا خطأ، وذلك أن الورثة لا يقومون فيما يقبل به، أو عامل عليه إلا أن يشاؤوا ذلك، وذلك أنهم ليسوا المعاملين عليه، وإنما هم ورثوا شيئا فإن قاموا به كان لهم، وإن قالوا: لا نفعل، لم يكن ذلك عليهم . أبو ثور
وليس لما قال معنى أن ينفق ورثة صاحب الأرض ويحتسبون به على ورثة العامل، وذلك أن الورثة لو قالوا: لا نغرم شيء من هذا لم يجبروا على ذلك، ولو قال العامل: لا أقوم بشيء منه جبر على ذلك .