ذكر العامل يبيع بالنسيئة
أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن . واختلفوا فيمن دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يأمره ولم [ينهه ] عن البيع بالدين . رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة فخالفه وباع بالنسيئة أنه ضامن
فقالت طائفة : هو ضامن إن باع بدين . كذلك قال ، مالك ، وابن أبي ليلى . والشافعي
وقالت طائفة : لا ضمان على المضارب ، وما ادان من ذلك فهو جائز كذلك قال النعمان ويعقوب .
قال : فإن قال رب المال للعامل : اعمل برأيك . ففي قول أبو بكر أصحاب الرأي له أن يبيع بالنقد والنسيئة ويبضعه . كذلك قال أصحاب الرأي ، وكان يقول : هو ضامن إلا أن يأذن له في الدين . الشافعي
واختلفوا في إذن رب المال للعامل أن يستدين عليه .
فقالت طائفة : ذلك جائز . كذلك قال أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . [ ص: 580 ]
وكان يكره ذلك ، من قبل أنه كفيل عنه ، وهو يجر إليه منفعة ، وحكي عن سفيان الثوري أنه قال : لو قال لوكيله ، أو رسوله ، أو عبده : اشتر بالدين لم يجز حتى يقول : اشتر من دينار إلى مائة . الشافعي
وكذلك يجب قياس قوله في هذا أن لا يجوز حتى يأذن له في مقدار معلوم يدان عليه .