الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف العامل ورب المال في المضاربة

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة ، ثم يختلفان وقد جاء العامل بألفي درهم ، فقال رب المال : كان رأس مالي ألفي درهم . وقال العامل : رأس المال ألف درهم ، والربح ألف درهم . أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه ، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة . كذلك قال سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل : شرطت لي نصف الربح . وقال رب المال : شرطت لك ثلث الربح .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : القول قول رب المال مع يمينه . كذلك قال الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وبه أقول ، وذلك أن العامل يدعي أنه جعل له في ماله شيئا ، فلا تقبل دعواه إلا ببينة .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن القول قول العامل إذا كان مثله مما يتعامل الناس به في تلك السلعة ، [فإن ] لم يعلم ذلك رد إلى عمل مثله .

                                                                                                                                                                              هذا قول مالك بن أنس رحمه الله . [ ص: 577 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو إنهما يتحالفان ، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل . هذا قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية