ذكر . اتفاق الشريكين مع ترك المماراة والمخالفة
8339 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ عفان ، قال : حدثنا وهيب ، قال : حدثنا ابن خثيم ، عن مجاهد ، عن السائب بن أبي السائب ، " . أنه كان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح قال : "مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري
8340 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل سعيد بن سليمان قال : حدثنا منصور بن أبي الأسود ، عن ، عن الأعمش مجاهد ، ، قال : كنت شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فلما قدم قال : "تعرفني ؟ " قلت : نعم ، كنت شريكي فنعم الشريك ، كنت لا تداري ولا تماري عبد الله بن السائب . عن مولاه
أجمع أهل العلم أن [أن يخرج ] كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم ، ثم يخلط [ ص: 508 ] ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات على أن ما كان فيه من فضل بينهما ، وما كان من نقصان فعليهما ، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة ، ثم ليس لأحد منهما [أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه إلا أن يجعل كل واحد منهما ] لصاحبه أن يتجر في ذلك بما يرى ، فإن فعلا قام كل واحد منهما مقام صاحبه ، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه ، ومتى رجعا عن ذلك رجعا إلى ما كانا عليه من قبل ، فإذا مات أحدهما انفسخت الشركة . الشركة الصحيحة
واختلفوا في الرجلين يشتركان ، فيأتي أحدهما بألف درهم والآخر بألفي درهم يخلطانها على أن الربح بينهما نصفين ، والوضيعة على قدر رؤوس أموالهما .
فقالت طائفة : الشركة صحيحة ، والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال . روي هذا القول عن الحسن ، ، والشعبي ، وبه قال والنخعي أحمد ، وإسحاق ، وهو قول أصحاب الرأي .
وقالت طائفة : هذه الشركة فاسدة ، والربح على قدر رؤوس أموالهما ، والوضيعة كذلك على قدر المال الأقل ، [و ] على صاحب المال الأكثر أجر مثله في مقدار ما عمل في مال صاحبه . هذا قول . [ ص: 509 ] الشافعي
وحكي عن ، مالك ، والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة أنهم كرهوا هذه الشركة .
واختلفوا - والمسألة بحالها - إن اشترطا أن الربح والوضيعة عليهما شطران .
فقالت طائفة : الربح على ما اصطلحا عليه ، والوضيعة على المال .
كذلك قال . وروي ذلك عن الشعبي إبراهيم .
وقالت طائفة : هذه شركة فاسدة ، لا يجوز أن يكون على صاحب الألف من الوضيعة أكثر من رأس ماله . هذا قول [أصحاب ] الرأي ، وبه قال . أبو ثور