باب ذكر البيع بدينار إلا درهما
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراطا أو بدينار ودرهم .
واختلفوا فيمن باع سلعته بدينار إلا درهما .
فقال أكثر أهل العلم : لا يجوز هذا البيع ، وممن كرهه إبراهيم النخعي ، وعطاء ، وروي ذلك عن والأوزاعي ، وكذا قول ابن سيرين / ابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري ، وقال لما فيه ، وهو قول والشافعي أحمد ، وإسحاق .
وقال أصحاب الرأي : البيع فاسد في هذا وفيما أشبهه ، وحكي عن أنه قال بعد ذكره حديث الثوري إبراهيم أنه كره ذلك ، قال : أرى هذا على وجه النسيئة ، فأما يدا بيد فأرجو أن لا يكون به بأس . والله أعلم .
وذكر عن أنه اشترى ثوبا بدينار إلا درهما وكان أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن الحسن يجيز شراء الشيء بدينار إلا درهما إذا عرفا سعر الدنانير في تلك السوق . [ ص: 335 ]
قال : إذا باع المرء سلعته بدينار إلا درهما فالبيع فيه فاسد ، لأن المتبايعين لا يعلمان مقدار الثمن في حال البيع ، وإذا لم يعلما ذلك في حال البيع فهو مجهول في ذلك الوقت ، أبو بكر . وقد روينا عن النبي عليه السلام أنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . والمجهول من الثمن غير جائز الشراء به
8147 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل سعيد بن سليمان وزهير قالا : حدثنا ، عن عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد عطاء ، عن جابر ، أن النبي عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم .