باب ذكر اختلافهم في العبد يباع ويشترط البائع على [المشتري ] أن لا يهبه ولا يبيعه
واختلفوا في الرجل [يبيع ] العبد أو الأمة ويشترط على المشتري أن لا يبيعه ولا يهبه . فقالت طائفة : البيع جائز ، والشرط باطل . هكذا قال . وكان حماد بن أبي سليمان يقول : إذا باع بيعا وقال : إن لم تأتني بنقدي غدا فلا بيع بيني وبينك ، قال : له شرطه . أحمد بن حنبل
وكذلك قال . إسحاق
8135 - حدثنا ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الوهاب يعلى ، عن محمد بن إسحاق ، عن ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أبيه ، عن ، قال : عبد الله بن مسعود جارية وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به منها زينب الثقفية ، فذكرت ذلك ابتعت من امرأتي لعمر فقال : لا تقربها ولأحد فيها شرط . [ ص: 326 ]
قال : وليس فيه أنه أبطل البيع . أبو بكر
وفيه قول ثالث : وهو أن البيع المشروط فيه بعض هذه الشروط باطل .
هذا قول ، الشافعي والنعمان ، ويعقوب .
قال : وقد روينا عن أبو بكر ابن عمر أنهما كرها أن تباع الأمة على أن لا تباع ولا توهب . وعائشة
8136 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون شجاع ، قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا ، عن يونس بن عبيد نافع ، عن أنه كان ابن عمر . يكره أن تشترى الأمة على أن لا تباع ولا توهب
8137 - أخبرنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن القاسم ، عن أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط على أن لا تباع ولا توهب . عائشة
وكان يقول في هذا البيع : إنه بيع مكروه . مالك
قال : ليس بين أهل المعرفة بالحديث خلاف في ثبوت خبر أبو بكر ، وقد أبطل النبي عليه السلام ما اشترطه أهل بريرة من الولاء وأثبت البيع ، لأن من السنة أن الولاء لمن أعتق ، فلما اشترط أهل بريرة شرطا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أثبت النبي عليه السلام البيع وأبطل الشرط ، فمثال هذا أن [ ص: 327 ] بريرة استدلالا بالسنة الثابتة التي ذكرناها في أمر كل مشترط اشترط في العبد المبيع شرطا خلاف كتاب الله أو خلاف سنة رسول الله أن ذلك الشرط يجب إبطاله ، وإثبات البيع . بريرة
قال : وقد بلغني عن أبو بكر أنه قال : من اشترط شرطا ونقص عنه به من ثمن السلعة بالشرط أنه يرد إليه بما نقص . ابن أبي نجيح
8138 - من حديث محمد بن يحيى ، عن ، عن عبد الرزاق ، عنه . معمر
وهذا خلاف خبر ، لأن النبي عليه السلام لما أثبت البيع وأبطل الشرط لم يسألهم هل نقصتم من الثمن بسبب اشتراطكم الولاء في عقد البيع شيئا أم لا . عائشة