ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
اختلف أهل العلم في . اقتضاء الذهب بالورق، والورق من الذهب
فرخصت فيه طائفة. وممن روينا عنه أنه كان يرى ذلك: عمر بن الخطاب . [ ص: 192 ] وابن عمر
8048 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن السدي، عن عبد الله البهي، عن يسار بن نمير قال: فإذا قامت على ثمن فأعطه دنانير من دراهم أو دراهم من دنانير . أتى عمر رجل يتقاضاه فقال: اذهب معه إلى السوق،
8049 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا محمد، وحدثنا أيوب، عن نافع: أن كان ابن عمر فيقول: اذهب إلى السوق فاعرضها فإذا قامت على ثمن فخيره، فإن شاء أن يأخذها فليأخذها، وإلا فبعها وادفع إليه الدراهم . يكون للرجل عليه الدراهم فيبعث معي أو مع رسوله بدنانير ومعه الرجل،
قال وهذا قول أبو بكر: عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاوس، والقاسم، وسعيد بن جبير، والزهري، والحكم، . وقتادة
وبه قال والثوري، مالك، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وقال كثير منهم: إذا كان بسعر يومه. وكره وأبو ثور، ذلك إلا بالسعر . ابن أبي ليلى
ورخص فيه النعمان : بسعر ذلك اليوم إما بغلاء وإما برخص . [ ص: 193 ]
وكرهت طائفة ذلك وممن كرهه . ابن عباس
8050 - حدثنا حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ابن فضيل، عن الشيباني، عن عكرمة، عن : أنه كره أن ابن عباس فكره ذلك يقضي الذهب من الفضة، والفضة من الذهب. أبو سلمة بن عبد الرحمن، واختلف فيه عن وابن شبرمة، ابن مسعود، فروي عنهما أنهما رخصا فيه، وروي عنهما أنهما كرهاه . وإبراهيم النخعي،
8051 - وقد روينا عن من حديث طاوس ليث عنه قولا ثالثا: أنه كان يكرهه في البيع ولا يرى به بأسا في القرض .
قال وبالقول الأول أقول لحديث أبو بكر: رضي الله عنهما . ابن عمر