ذكر الأخبار الدالة على أن خبر أسامة خبر مجمل غير مفسر
8033 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن عيسى، قال: أخبرني ابن وهب، مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت يزعم، أنه سمع سليمان بن يسار مالك بن أبي عامر يحدث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثمان بن عفان "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين" .
8034 - أخبرنا محمد بن علي، أخبرنا قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن نافع، قال: ] - فقال: إن ابن عمر أفتاني أن الذهب بالذهب والورق بالورق لا زيادة بينهما. أبا سعيد الخدري قال نافع: فأخذ [جاء رجل - يعني إلى بيد الرجل وأنا معهما حتى دخلنا على عبد الله بن عمر أبي سعيد فقال : زعم هذا أنك حدثته بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين وأبصرت بعيني هاتين أنه قال: "الذهب بالذهب، والورق بالورق لا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا غائبا بناجز، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" ابن عمر . [ ص: 183 ]
8035 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن نافع قال: حدثنا داود بن قيس، عن عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال أبو سعيد: أبي سعيد الخدري قلت أنت الذي تقول: الدينار بالدينارين، والدرهم بالدرهمين؟! أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لابن عباس قال "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما". : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فإني أنا لم أسمع هذا، إنما أخبرنيه ابن عباس قال أسامة بن زيد أبو سعيد: (نزع عنه) ابن عباس .
8036 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا حماد عن سليمان الربعي، عن قال: أبي الجوزاء سمعت وهو يأمر بالصرف ابن عباس قال: فقدمت الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين، يدا بيد. العراق فأفتيت الناس بذلك ثم بلغني أنه نزل عن ذلك، فقدمت مكة، فقال: إنما كان ذلك رأي، وهذا أبو سعيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
8037 - حدثنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، حفص بن عمر، قال حدثنا أخبرني شعبة، قال: سمعت حبيب بن أبي ثابت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف، وكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: وزيد بن أرقم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا . [ ص: 184 ]
قال فدلت هذه الأخبار وخبر أبو بكر: على أن معنى قوله: عبادة بن الصامت إذا "إنما الربا في النسيئة": ، أو برا بشعير، أو تمرا بزبيب، وكل ما كان من الأصناف المختلفة بيع حاضر منها بغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: باع الرجل فضة بذهب أحدهما حاضر والآخر [غائب] دل على أن المحرم أن يباع دينار بدينارين، ودرهم بدرهمين، ودل على أن قوله: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما": في الصنفين المختلفين، وقد رجع "إنما الربا في النسيئة": عن قوله لما سمع ابن عباس يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، وكل ما قلناه يلزم من قال بالمجمل والمفسر من الأخبار . أبا سعيد الخدري
8038 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا حماد، عن بشر بن حرب قال: سمعت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابن عمر "الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، من زاد أو ازداد فقد أربى" . [ ص: 185 ]
قال ودلت أخبار الخلفاء الراشدين أبو بكر: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي على صحة ما قلناه، وهي مذكورة في غير هذا الموضع .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على صحة هذا القول، وعليه جمل علماء الأمصار - رحمهم الله . "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي"