ذكر الصلاة في البيع، والكنائس
واختلفوا في الصلاة في الكنائس والبيع فكرهت طائفة الصلاة فيها، إذا كان فيها تماثيل. قال عمر لرجل من النصارى: إنا لا ندخل بيعكم من أجل الصور التي فيها، وكره ابن ،عباس ومالك الصلاة فيها من أجل الصور التي فيها.
ورخصت طائفة أن يصلى في الكنائس. فممن روي عنه أنه صلى في كنيسة أبو موسى.
وروي عن أنه رخص أن يصلى في البيع إذا استقبل القبلة. ابن عباس
769 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن نافع، عن أسلم، أن عمر: " حين قدم الشام صنع رجل من النصارى طعاما وقال لعمر: إني أحب أن تجيئني، وتكرمني أنت، وصاحبك وهو رجل من عظماء النصارى، فقال عمر: "إنا . [ ص: 319 ] لا ندخل كنائسكم، يعني من أجل الصور التي فيها التماثيل"
770 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ، عن الثوري خصيف، عن مقسم، عن : "أنه كان ابن عباس وإن صار إلى ذلك يخرج فيصلي في المطر" . لا يصلي في كنيسة فيها تماثيل،
771 - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، نا عن أبو عوانة، خصيف، عن عكرمة أو مقسم، عن : "أنه كان لا يرى بأسا ابن عباس إذا استقبل القبلة" . بالصلاة في البيع
772 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا فرج بن فضالة، عن الأزهر بن عبد الله الحرازي، عن أبي موسى، قال: "، وصلى بحمص في كنيسة تدعى نحيا، ثم خطبهم وقال: أيها الناس إنكم في زمان لعامل الله فيه أجر واحد، وسيكون من بعدكم زمان يكون لعامل الله فيه أجران "، وممن رخص في الصلاة في البيع الحسن، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي ، ورخص والنخعي، ، الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن يصلى في كنائس اليهود، والنصارى [ ص: 320 ]
قال الصلاة في الكنائس جائز لدخولها في جملة قوله: أبو بكر: . ويكره الدخول لموضع فيه صور من الكنائس وغيرها، وإذا صلى رجل على مكان يقع أطرافه التي يسجد عليها على الطهارة، وبإزاء صدره نجاسة لا يقع عليها شيء من بدنه ولا ثيابه التي عليه فصلاته مجزئة، وهذا على مذهب "جعلت الأرض لي مسجدا، وطهورا" الشافعي، . وأبي ثور