ذكر عرق الجنب والحائض
أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، فممن ثبت عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرق الجنب طاهر ابن عمر، وابن عباس، وبه قال وعائشة، عطاء، وابن جبير، والشعبي، والحسن، وكانت عائشة، والحسن، وغيرهما يقولون: عرق الحائض كذلك طاهر.
742 - أخبرنا ابن عبد الحكم، أنا سمعت ابن وهب مالكا يقول: حدثني نافع، أن "كان ابن عمر: . يعرق في الثوب وهو جنب، ثم يصلي فيه"
743 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عكرمة، عن ، قال: "لا بأس أن ابن عباس . يصلي في الثوب الذي يعرق فيه الجنب"
744 - حدثنا نا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن عكرمة، عن : أنه قال: " في ابن عباس لا بأس به " . [ ص: 303 ] الجنب يعرق في الثوب:
745 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، عطاء، أن رجلا قال : " لابن عباس قال: نعم " . أضع المصحف على فراشي، أجامع عليه، وأحتلم عليه، وأعرق عليه؟
746 - حدثنا ، نا علي بن عبد العزيز حجاج، نا عن سفيان بن عيينة، يحيى بن سعيد، عن القاسم، أن : " سئلت عن عائشة أينجسه ذلك؟ قالت: لا " . الجنب يعرق في الثوب،
747 - حدثنا نا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن أم الهذيل، عن أنها قالت: " في عائشة، لا بأس به " . الحائض تعرق في الثوب:
وممن مذهبه أن عرق الجنب والحائض طاهر، الشافعي، وأصحاب الرأي، وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. وأبو ثور،
قال أبو بكر: كذلك طاهر، ولا أعلم شيئا يدل على أن ذلك نجس، والله أعلم . [ ص: 304 ] وعرق اليهودي، والنصراني، والمجوسي
قال ودلت السنة الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم على طهارة الجنب، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أبو بكر: : لأبي هريرة . "إن المؤمن لا ينجس"
748 - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ، أنه قال: " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت ثم جنبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما شأنك؟" قلت: كنت جنبا، قال: "إن المؤمن ليس بنجس"، أبي هريرة وثبت "ناوليني الخمرة"، قالت: إني حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك"، لعائشة: وكانت ترجله، وهي حائض، وكل هذه الأخبار تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهارة عرق الجنب، والحائض.
قال فأما أبو بكر: فقد حكي عن عرق الحمار عن ابن المبارك، مالك، أنهما لم يريا بعرق الحمار بأسا، وكذلك قال والثوري النعمان، وهو قول وعليه عامة أصحابنا. وكذلك نقول إذ لا دلالة على أن ذلك بنجس، والله أعلم . الشافعي،
وقال سألت شعبة: أيوب عن فلم ير به بأسا، وقد حكي عن لعاب الحمار يعقوب، عن النعمان في عرق الحمار خلاف رواية [ ص: 305 ] عنه قال في عرق الحمار، والبغل، ولعابهما: إذا أصاب الثوب منه أكثر من الدرهم فصلى فيه أعاد. وقال ابن المبارك يعقوب: لا يعيد إلا أن يكون كثيرا فاحشا، وحكي عن أنه قال ذلك، وقال ابن أبي ليلى أحمد في لعاب الحمار: لا يعجبني إلا أن يتوقى [ ص: 306 ]