ذكر بيع تراب المعادن والصاغة
ومما هو داخل في بيع الغرر بيع تراب الصاغة، وتراب المعادن .
وقد اختلفوا فيه، فممن كره بيع تراب الصاغة: عطاء بن أبي رباح، . وكان والشعبي لا يرى شراء تراب المعادن بحال. وبه قال الشافعي الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، . وأبو ثور
وفيه قول ثان: وهو إباحة شراء تراب الذهب بالفضة، وتراب الفضة بالذهب. هذا قول الحسن البصري، وبه قال وإبراهيم النخعي. ربيعة بن أبي عبد الرحمن، . والليث بن سعد
وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين تراب المعادن، وتراب الصاغة، فرخص في شراء تراب المعادن بشيء مخالف له، إن كان ذهبا فبورق يدا بيد، وبعوض إلى أجل أو يدا بيد إذا قبضه وأحاد به بصره .
هذا قول رحمه الله . مالك
وقال لا يصلح تراب الصواغين بالعروض، ولا بغيرها من الأشياء. وذكر مالك: صاحبه: أن بينهما فرق، قال: تراب المعدن ينظر إليه ويعرف ويحرز، كما يعرف الزرع القائم في سنبله [ ص: 45 ] للمشتري ويحرز، وأما تراب الصواغين: فهو في الرماد مغيب لا يراه أحد، ولا يدرى ما فيه ولا يدرى فيه شيء أم لا . ابن القاسم
قال وليس هذا بفرق ملزم، لأن جميع ذلك مغيب عن أبصار الناظرين مجهول، يقل ويكثر، ولا يعل في أحدهما بعلة إلا أمكن مخالفه أن يعتل في الآخر بمثل علته، وكل ذلك داخل في بيع الغرر الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه . أبو بكر: