ذكر نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها
قال الله - جل ذكره - : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) . وأجمع أهل العلم أن على نفقتها إذا كانت حاملا سواء كان طلاقه إياها يملك فيه الرجعة، أو لا يملكه . الحر يطلق زوجته الحرة
واختلفوا في . [ ص: 518 ] وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها
فقالت طائفة: لا نفقة لها. كذلك قال جابر بن عبد الله، . وبه قال وابن عباس سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وعكرمة، وعبد الملك بن يعلى، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وحكى أبو عبيد ذلك عن أصحاب الرأي .
وقالت طائفة: لها النفقة من جميع المال. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال وعبد الله بن مسعود. وشريح، ابن عمر، وابن سيرين، وأبو العالية، وخلاس بن عمرو، والنخعي، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وكذلك قال وأيوب السختياني. سفيان الثوري، وأبو عبيد .
وقد حكي عن قول ثالث قال: لو كنت لا بد فاعلا جعلته من نصيب ذي بطنها . قبيصة بن ذؤيب
قال وبالقول الأول أقول، لأنهم لما أجمعوا على سقوط نفقة من يجبر على نفقته من أولاده الأطفال، ووالديه في الحال التي تجب لهما النفقة، وسائر زوجاته، سقط كذلك عنه نفقة زوجته الحامل . [ ص: 519 ] أبو بكر: