ذكر خروج المعتدة للحج أو العمرة
اختلف أهل العلم في . خروج المرأة المعتدة للحج والعمرة
فكرهت طائفة ذلك ومنعت منه، فممن رد نساء حاجات، أو معتمرات توفي أزواجهن: . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب . عثمان بن عفان
وبه قال القاسم بن محمد، . وسعيد بن المسيب
وقال مالك: ترد ما لم تحرم. وقال : لا تحج حتى تنقضي العدة . الشافعي
قال أصحاب الرأي: لا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها أن تحج، ولا تسافر مع ذي محرم، ولا غيره. وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، ومالك، وأصحاب الرأي. وبه قال أبو عبيد .
قال وكذلك نقول . أبو بكر:
وقالت طائفة: لها أن تحج في عدتها . [ ص: 509 ]
روي عن [و] عن عائشة أنه قال في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها: أنهما تعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما إن شاءتا . ابن عباس
وقال عطاء، في المتوفى عنها: تحج، وتعتمر. وقال وطاوس : تحج في عدتها. وقال الحسن البصري : لا بأس أن تحج المرأة في عدتها من الطلاق. وكذلك قال إسحاق: إذا كانت مبتوتة . أحمد بن حنبل
قال بالقول الأول أقول . أبو بكر: