الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر خروج المعتدة للحج أو العمرة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في خروج المرأة المعتدة للحج والعمرة .

                                                                                                                                                                              فكرهت طائفة ذلك ومنعت منه، فممن رد نساء حاجات، أو معتمرات توفي أزواجهن: عمر بن الخطاب . وروي ذلك عن عثمان بن عفان .

                                                                                                                                                                              وبه قال القاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب .

                                                                                                                                                                              وقال مالك: ترد ما لم تحرم. وقال الشافعي : لا تحج حتى تنقضي العدة .

                                                                                                                                                                              قال أصحاب الرأي: لا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها أن تحج، ولا تسافر مع ذي محرم، ولا غيره. وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، ومالك، وأصحاب الرأي. وبه قال أبو عبيد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لها أن تحج في عدتها . [ ص: 509 ]

                                                                                                                                                                              روي عن عائشة [و] عن ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها: أنهما تعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما إن شاءتا .

                                                                                                                                                                              وقال عطاء، وطاوس في المتوفى عنها: تحج، وتعتمر. وقال الحسن البصري : تحج في عدتها. وقال أحمد بن حنبل : لا بأس أن تحج المرأة في عدتها من الطلاق. وكذلك قال إسحاق: إذا كانت مبتوتة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: بالقول الأول أقول .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية