ذكر وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما
قال الله عز وجل: ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) إلى قوله: ( ولهن الربع مما تركتم ) . فاختلف أهل العلم في . الرجل يقذف زوجته ثم يموت أو تموت قبل اللعان
فقالت طائفة: يتوارثان . [ ص: 487 ]
كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال والزهري، مالك بن أنس، وأهل الحجاز، وهو قول الليث بن سعد، وأهل مصر، وكذلك قال سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال وأصحابه، الشافعي، وغيره، وهو قول وأبو ثور، أبي عبيد، وزعم أبو عبيد أن الآية على هذا القول .
قال هكذا ظن أبو بكر: أبو عبيد وليس كما ظن .
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، روي عن أنه قال: إذا ابن عباس وقف، فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يرث . قذفها ثم ماتت المرأة قبل أن يتلاعنا
7772 - حدثنا حدثنا موسى بن هارون، الخليل بن عمرو، حدثنا [عتاب] ، عن خصيف، عن عكرمة، عن في ابن عباس قال: يوقف فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يرث . الرجل يقذف امرأته ثم تموت المرأة قبل أن يتلاعنا
وقال : إن شاء أكذب نفسه وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث، وكذلك قال الشعبي عكرمة، وقال : إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بما قال رجمت وصار لها الميراث، وإن التعنت [ ص: 488 ] ورثت، فإن لم تقر بواحد منهما تركت فلا ميراث لها ولا حد عليها. وقال جابر بن زيد نحوا منه . قتادة
واختلفوا في . الزوج يلتعن دون المرأة يموت أحدهما
فقالت طائفة: يتوارثان كذلك قال وأهل المدينة، وبه قال أصحاب الرأي، مالك، وأبو عبيد .
وقال : لا يتوارثان . الشافعي
وبالقول الأول أقول، وذلك أن الزوجية قائمة حتى يأتي الوقت الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل له عليها، وإنما قال ذلك بعد التعانهما، ولا يجوز إزالة زوجية ثابتة قبل ذلك الوقت إلا بحجة، ولا حجة مع من ذكر أن التفريق بينهما يجب بالتعان الزوج وحده .
واختلفوا في . القاضي يبدأ بالمرأة قبل الزوج في اللعان، ثم التعن الزوج ففرق الحاكم بينهما
ففي قول : لا معنى لالتعان المرأة، ولكن لما التعن الزوج وقعت الفرقة، وتعيد المرأة اللعان إذا أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب. وقال الشافعي : الفرقة باطل ويستقبلان اللعان . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: هذا خطأ والفرقة جائزة . [ ص: 489 ]
قال لا معنى لالتعان المرأة قبل أن يلتعن الزوج، لأنها بعد التعان الزوج تدرأ عن نفسها العذاب، وليس التعانها قبل أن يلتعن الزوج كذلك . أبو بكر: