ذكر اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب فيه إعادة الصلاة
اختلف أهل العلم في المقدار من الدم الذي تعاد منه الصلاة. فقالت طائفة: إذا كان فاحشا يعيد، هكذا قال . ابن عباس
708 - حدثنا يحيى بن محمد، نا نا أحمد بن حنبل، أبو عبد الصمد العمي، نا سليمان، عن التيمي، عن عمار، عن قال: "إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، وإذا كان قليلا فلا إعادة عليه" . ابن عباس
وروينا عن أنه قال ذلك، وقال ابن المسيب إذا كان كثيرا فليلق الثوب عنه، وإذا كان قليلا فليمض في صلاته. وحكي عن النخعي: أنه قال: إذا كان فاحشا كثيرا أعاد، وهكذا قال أحمد، وقال مالك : أبو ثور وذلك أنهم قد أجمعوا في قليل الدم إن صلى فصلاته فيه [ ص: 278 ] جائزة، ثم اختلفوا في الكثير فله أن يصلي حتى يجمعوا على قدر يمنعونه منه، واختلفوا في المقدار من الدم الذي يكون فاحشا فحكي عن يصلي في الثوب الذي فيه الدم ما لم يكن كثيرا فاحشا، أنه قال، وقد سئل عن الكثير، فقال: نصف الثوب وأكثر. مالك
واختلف فيه عن أحمد، فحكى إسحاق بن منصور أنه قال وقد سئل عن الكثير، فقال: إذا كان شبرا في شبر. وحكاه يحيى بن محمد بن يحيى أنه قال وقد ذكر له شبر، فقال: هذا كثير. وحكى الأثرم عنه أنه لم يوقت في الفاحش وقتا، ولكنه قال على ما تستفحشه في نفسك. وقال مرة: موضع الدرهم فاحش، وقال قتادة مرة: مثل الظفر.
وقالت طائفة: إذا كان الدم مقدار الدينار أو الدرهم يعيد الصلاة. روي هذا القول عن ، وقال النخعي إذا كان موضع الدرهم في ثوبك فأعد الصلاة. حماد بن أبي سليمان:
وروي هذا القول عن أنه قال ذلك، وكذلك قال ابن المسيب . الأوزاعي
وقالت طائفة: إذا كان قدر الدرهم لا يضره، وإن كان أكثر من ذلك أعاد.
وروي هذا القول عن ، وقال النخعي إذا كان أكثر من قدر الدرهم فانصرف، وقال سعيد بن جبير: حماد: إذا كان أكثر من درهم يعيد صلاته. وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد. قال: بلغني عن أنه قال: قدر الدرهم، والدرهم قد يكون أكبر من [ ص: 279 ] الدرهم، فوضعناه على أكثر ما يكون فيها استحسن ذلك. قلت: فإن كان قدر مثقال، قال: لا يعيد حتى يكون أكثر من ذلك. النخعي
وقالت طائفة: ينصرف من قليل الدم وكثيره. ثبت أن كان ينصرف من قليله وكثيره، ثم يبني على ما صلى، إلا أن يتكلم فيعيد. ابن عمر
709 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: قلت معمر الرجل يرى في ثوبه الدم القليل والكثير، قال: أخبرني للزهري: سالم أن "كان ينصرف لقليله وكثيره، ثم يبني على ما قد صلى، إلا أن يتكلم فيعيد" . ابن عمر:
وكان الحسن يقول: قليل الدم وكثيره سواء، وقال يغسل قليل الدم وكثيره. سليمان التيمي:
وقالت طائفة: يصلى في الثياب التي فيها الدم والقيح ما لم يرقأ الجرح أو القرح فإذا رقأ فاغسل ثيابك، هكذا قال عروة، عطاء فقال: في ظهري قروح قد ملأ قيحها ثيابي، وعناني الغسل؟ فقال: أما تقدر على أن تجعل عليه ذرورا تجفها؟ قال: لا، قال: فصل، ولا تغسل ثيابك فإن الله أعذر بالعذر . وسأل رجل
وفرقت طائفة بين النجاسة التي تكون في الثوب، والنجاسة التي تكون في البدن. فروي عن الحسن أنه قال: أعاد الصلاة ما كان في وقت تلك الصلاة [ ص: 280 ] ، وإن صلى، وشيء من ذلك في جسده أعاد، ولو بعد سنة، وقال إذا صلى الرجل، وفي ثوبه بول أو غائط أو جنابة أو دم إذا صليت وفي ثوبك دم أو مني، فلم تره حتى فرغت من صلاتك أجزأتك صلاتك، وإن كان في جسدك غسلته، وأعدت الصلاة، وإذا كانت العذرة والبول في ثوبك أو جلدك فرأيته بعد الصلاة أعدت . النخعي:
وأسقطت طائفة غسل النجاسات عن الثياب.
وروينا عن أنه نحر جزورا فأصابه من فرثها ودمها فصلى ولم يغسله. ابن مسعود
وروينا عن ، ابن عباس وأبي مجلز أنهما قالا: ليس على ثوب جنابة.
710 - وحدثنا محمد بن علي، نا ثنا سعيد بن منصور، أبو شهاب، أبنا عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، يحيى بن الجزار، أن "نحر جزورا فأصابه من فرثها، ودمها فصلى ولم يغسله" ابن مسعود: .
711 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ، عن الثوري جابر، عن عن الشعبي، قال: "ليس على الثوب جنابة". وكذلك قال ابن عباس ابن جبير، وقال والنخعي، الحارث العكلي، ليس في ثوب إعادة . وابن أبي ليلى
وقال رأى إبراهيم بن ميسرة: دما في ثوبه وهو في الصلاة فلم يباله، وقال طاوس ابن جبير: وقد سئل عن فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب . الرجل يرى في ثوبه الأذى، وقد صلى
قال قد مضى الجواب في هذا [ ص: 281 ] أبو بكر: