ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها
اختلف أهل العلم في . الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك
فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن .
روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، وبه قال والشعبي، مالك، والشافعي، وحكي ذلك عن وأبو ثور، . [ ص: 466 ] الأوزاعي
وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى، وكذلك قال أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن وكان الثوري، أبو عبيد يقول: إن أقام على ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال الحسن وزرارة بن أوفى، وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد، لقول ومالك . الشعبي
قال وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أبو بكر: أن عليه الحد ولا يلاعن . قذفها وهي غير زوجة ثم تزوجها
وكان يقول: إذا قال لها بعدما تبين منه: زنيت وأنت امرأتي، ولا ولد ولا حبل ينفيه. حد ولا لعان، لأنه قاذف غير زوجة . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك لم يكن عليه في هذا لعان، وكان عليه الحد .
قال وهذا خلاف قولهم: إذا قال: زنيت قبل أن أتزوجك وليس بينهما فرق . أبو بكر: