الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولا المفروض لها

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في مبلغ المتعة لمن يجب له ذلك .

                                                                                                                                                                              فروي عن ابن عمر أنه قال: أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهما أو شبهها .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: روي عن ابن حجيرة أنه قال: يقضي على صاحب الديوان متعة النساء ثلاثة دنانير .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: كان ابن عباس يقول: أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. روي ذلك عن الزهري .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: روي عن عطاء أنه قال: من أوسط المتعة الدرع والخمار والملحفة .

                                                                                                                                                                              وكان الشعبي، وأبو مجلز يقولان: أربعة أثواب: درع، وخمار، وجلباب، وملحفة . [ ص: 438 ]

                                                                                                                                                                              وقال قتادة : جلباب، ودرع، وخمار .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: أدنى ما تكون المتعة ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وملحفة .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس: روي عن الحسن أنه قال: منهم من يمتع بالخادم، والنفقة، ومن كان دون ذلك متع بالنفقة والكسوة، ومن كان دون ذلك متع بملحفة، ودرع، وجلباب، ومن كان دون ذلك متع بثوب واحد .

                                                                                                                                                                              وفيه قول سادس قاله حماد بن أبي سليمان قال: إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، أجبر على نصف صداق مثلها .

                                                                                                                                                                              وفيه قول سابع وهو: أن أوضعه الثوب، وأرفعه الخادم. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثامن: وهو أن لا حد له يوقف عليه ويوقت. قال عطاء: لا أعلم للمتعة وقتا، قال الله تبارك وتعالى: ( على الموسع قدره ) .

                                                                                                                                                                              وقال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف، لا في قليل ولا في كثير .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال الثوري: أن لا وقت له إلا ما شاء. وقد حكي عن الشافعي أنه قال: المتعة ثوب أو درهم أو ما كان . [ ص: 439 ]

                                                                                                                                                                              وقال أحمد بن حنبل : على قدر يساره وعلى قدر ما يرى الحاكم .

                                                                                                                                                                              وقال أبو عبيد كقول مالك، قال: وذلك لقول الله عز وجل في الموسع والمقتر. فجعله مفوضا إلى الحاكم باجتهاد الرأي وما عليه حال صاحبه من الاتساع والإقتار .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وقد رويت عن الأوائل أنهم متعوا بأكثر مما ذكرناه ووجه ذلك أنهم فعلوا ذلك على الفضل والإحسان لا على الوجوب .

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي : ليس للمتعة وقت فيما نعلم في قليل أو كثير إلا ما شاء على قدر سعته .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية