ذكر صيام المظاهر للرؤية
قال الله - جل وعز - : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) .
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن . من صام بالأهلة يجزئه صيام شهرين كانا ثمانية أو تسعة وخمسين يوما أو ستين يوما
هذا قول وأهل العراق، وبه قال سفيان الثوري، مالك، وأهل الحجاز، وكذلك قال وأصحابه، الشافعي، وغيره، وكذلك قال أبو عبيد . وأبو ثور،
واختلفوا فيمن لم يستقبل الهلال بالصوم .
فقالت طائفة: يصوم ستين يوما .
كذلك قال ويجزئه في قول الزهري، أن يصوم شهرا بالهلال وثلاثين يوما، وكذلك إذا ابتدأ في الصيام بعد أن مضى من الهلال أيام، وكذلك قال أصحاب الرأي . الشافعي
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن . من صام بغير الأهلة أن صوم ستين يوما يجزئ عنه
ومن حجة من رأى أن يجزئه الصوم بالأهلة وإن نقص الشهر ولا يجزئه إلا التمام إذا خفي عليه معرفة الهلال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 422 ] في شهر رمضان: . "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ثم أفطروا"
قالوا: فوجدناه سن في الأهلة النظر إلى الإهلال إذا علم ذلك وإن جهل ذلك، النظر إلى العدد وكل مفروض من الصوم المتتابع، مثله .